حدود ما يجوز من استمتاع الزوج بزوجته
أنا مقبل على الزواج ، ما حكم أن يقبل الزوج زوجته في فمها ، وأن يمص الزوج لسان زوجته ؟ ، وأريد الدليل على الحكم ؟
الجواب
الحمد لله.
نسأل الله أن يبارك لك ما تنويه من الزواج , وأن يجعله سكنا لك وإعفافا , فهو ولي
ذلك والقادر عليه .
ولا حرج في استمتاع الزوج من زوجته بما عدا الوطء في الدبر والوطء في فترة الحيض أو
النفاس , ولبيان أدلة ذلك يراجع جواب السؤال رقم : (47721) , ومن ذلك الاستمتاع بمص
لسانها .
فعن جابر رضي الله عنه أنه قال: " تَزَوَّجْتُ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا تَزَوَّجْتَ؟ ) .
فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا.
فَقَالَ: ( مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا) " رواه البخاري ( 5080 ) ، ومسلم
(715) .
قال ابن حجر : " فَقَدْ ضَبَطَهُ الْأَكْثَرُ بِكَسْرِ اللَّامِ ، وَهُوَ مَصْدَرٌ
مِنَ الْمُلَاعَبَةِ ، يُقَالُ لَاعَبَ لِعَابًا وَمُلَاعَبَةً ... وَوَقَعَ فِي
رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي بِضَمِّ اللَّامِ ، وَالْمُرَادُ بِهِ الرِّيقِ ، وَفِيهِ
إِشَارَةٌ إِلَى مَصِّ لِسَانِهَا وَرَشْفِ شَفَتَيْهَا ، وَذَلِكَ يَقَعُ عِنْدَ
الْمُلَاعَبَةِ وَالتَّقْبِيلِ ، وَلَيْسَ هُوَ بِبَعِيدٍ " انتهى من " فتح الباري
" لابن حجر (9/122).
وقال ابن القيم في " زاد المعاد " (4/253) : " ومما ينبغي تقديمه على الجماع ملاعبة
المرأة وتقبيلها ومص لسانها ".
والله أعلم .