كيف يقال بكفر تارك الصلاة والنجاشي قد روي أنه لم يكن يصلي

17-08-2009

السؤال 138563

أجد على موقعكم أنكم تفضلون الرأي القائل بأن من يترك الصلاة فهو كافر .. ورغم هذا فهناك رواية تقول بأن النجاشي لم يكن يصلي ، وقد جاء في رواية مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "مات اليوم عبد لله صالح أصحمة .. فقام فأمنا وصلى عليه" وأهل السنة يجمعون على حقيقة أن النجاشي من أهل الجنة ، فكيف نوفق بين الأمرين من تركه للصلاة برأي العلماء القائل بأن من ترك الصلاة فهو الكفر بعينه...

الجواب

الحمد لله.

أولا :

دلت الأدلة الصحيحة على أن تارك الصلاة كافر ، وهذا هو المنقول عن الصحابة والتابعين وجمهور السلف ، بل حكاه غير واحد إجماعا عن الصحابة رضي الله عنهم ، وينظر جواب السؤال رقم  (5208) ورقم (83165) .
ودل الدليل الصحيح على أن النجاشي رحمه الله قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وآوى أصحابه ومنعهم ، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه موته .

فقد روى البخاري (3877) ومسلم (952)  عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ مَاتَ النَّجَاشِيُّ : (مَاتَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُمْ أَصْحَمَةَ) .

ثانياً :

الذي يظهر من مجموع ما صح في شأن النجاشي رحمه الله أنه كان عزيزا منيعا ، وأنه منع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين عنده ، وهذا ينافي ما قيل من أنه كان لا يصلي أو لا يظهر إيمانه خوفا من قومه .

فقد روى أحمد (1742) في قصة النجاشي مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ، من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، وفيه : (فَقَالَ لَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : نَقُولُ فِيهِ (يعني المسيح عيسى بن مريم عليه السلام) الَّذِي جَاءَ بِهِ نَبِيُّنَا ، هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَرُوحُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَتُولِ . قَالَتْ : فَضَرَبَ النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْضِ فَأَخَذَ مِنْهَا عُودًا ، ثُمَّ قَالَ : مَا عَدَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مَا قُلْتَ هَذَا الْعُودَ ، فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَتُهُ حَوْلَهُ حِينَ قَالَ مَا قَالَ ، فَقَالَ : وَإِنْ نَخَرْتُمْ وَاللَّهِ ، اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ سُيُومٌ بِأَرْضِي ، وَالسُّيُومُ الْآمِنُونَ ، مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ ، ثُمَّ مَنْ سَبَّكُمْ غُرِّمَ ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي دَبْرًا ذَهَبًا ، وَأَنِّي آذَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ ، وَالدَّبْرُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْجَبَلُ ، رُدُّوا عَلَيْهِمَا هَدَايَاهُمَا فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا [يعني عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وكانت قريش قد أرسلتهما بهدايا إلى النجاشي ليرد معهما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم] ، فَوَاللَّهِ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي الرِّشْوَةَ حِينَ رَدَّ عَلَيَّ مُلْكِي ، فَآخُذَ الرِّشْوَةَ فِيهِ ، وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِيَّ فَأُطِيعَهُمْ فِيهِ ، قَالَتْ : فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ مَقْبُوحَيْنِ مَرْدُودًا عَلَيْهِمَا مَا جَاءَا بِهِ وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بِخَيْرِ دَارٍ مَعَ خَيْرِ جَارٍ .

قَالَتْ : فَوَاللَّهِ إِنَّا عَلَى ذَلِكَ إِذْ نَزَلَ بِهِ يَعْنِي مَنْ يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ ، قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْنَا حُزْنًا قَطُّ كَانَ أَشَدَّ مِنْ حُزْنٍ حَزِنَّاهُ عِنْدَ ذَلِكَ تَخَوُّفًا أَنْ يَظْهَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَاشِيِّ فَيَأْتِيَ رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ مِنْ حَقِّنَا مَا كَانَ النَّجَاشِيُّ يَعْرِفُ مِنْهُ ، قَالَتْ : وَسَارَ النَّجَاشِيُّ وَبَيْنَهُمَا عُرْضُ النِّيلِ ، قَالَتْ : فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَتَّى يَحْضُرَ وَقْعَةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَأْتِيَنَا بِالْخَبَرِ؟ قَالَتْ : فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : أَنَا ، قَالَتْ : وَكَانَ مِنْ أَحْدَثِ الْقَوْمِ سِنًّا . قَالَتْ : فَنَفَخُوا لَهُ قِرْبَةً فَجَعَلَهَا فِي صَدْرِهِ ثُمَّ سَبَحَ عَلَيْهَا حَتَّى خَرَجَ إِلَى نَاحِيَةِ النِّيلِ الَّتِي بِهَا مُلْتَقَى الْقَوْمِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى حَضَرَهُمْ ، قَالَتْ : وَدَعَوْنَا اللَّهَ لِلنَّجَاشِيِّ بِالظُّهُورِ عَلَى عَدُوِّهِ وَالتَّمْكِينِ لَهُ فِي بِلَادِهِ ، وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَشَةِ ، فَكُنَّا عِنْدَهُ فِي خَيْرِ مَنْزِلٍ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِمَكَّةَ) والحديث حسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند برقم (1740) ، وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة ، ص 115

وهذا صريح في حصول التمكين للنجاشي في بلده ، فما الذي يمنعه من أداء الصلاة . على أنه لو كان مغلوبا من قومه لم يسلّم القول بتركه للصلاة ؛ لأن الصلاة يمكن إخفاؤها ، ولم يزل المستضعفون ممن آمن من النصارى وغيرهم يحافظون على صلاتهم ويخفونها عن قومهم ، والنجاشي أولى بذلك رحمه الله .

ومما يؤكد ما ذكرنا من قوة النجاشي ومنعته ، ما أخبر به عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النجاشي منع الخراج الذي كان يدفعه لهرقل بعدما أسلم .

قال ابن القيم رحمه الله في بيان قدوم عمرو بن العاص على ملك عمان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام : "فسألنى : أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي ، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم ، قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت : أقروه واتبعوه ، قال : والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت : نعم . قال : انظر يا عمرو ما تقول ، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب ، قلت : ما كذبت ، وما نستحله في ديننا ، ثم قال : ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي ، قلت : بلى . قال : بأي شيء علمت ذلك؟ قلت : كان النجاشي يخرج له خرجا ، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم ، قال : لا والله ، لو سألني درهما واحدا ما أعطيته ، فبلغ هرقل قوله ، فقال له يناق أخوه : أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ، ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به؟ والله لولا الضن بملكي لصنعت كما صنع ، قال : انظر ما تقول يا عمرو ، قلت : والله صدقتك " انتهى من "زاد المعاد" (3 / 694) .

وينظر : عيون الأثر لابن سيد الناس (2/ 335) .

ثالثاً :

القول بأن النجاشي رحمه الله كان لا يصلي الصلوات ، حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية بصيغة التضعيف ، ولم ينسبه إلى أحد ، وتأوله على أن ذلك لعدم تمكنه من مخالفة قومه . قال رحمه الله: " وكذلك النجاشي هو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول في الإسلام ، بل إنما دخل معه نفر منهم ، ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد يصلي عليه ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، خرج بالمسلمين إلى المصلى فصفهم صفوفا وصلى عليه ، وأخبرهم بموته يوم مات ، وقال : إن أخا لكم صالحا من أهل الحبشة مات ، وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك ، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت ، بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان ولا يؤدي الزكاة الشرعية ، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه ، وهو لا يمكنه مخالفتهم " انتهى من "مجموع الفتاوى" (19 / 217) .

وهذا معارض لما تقدم ، وعلى فرض صحته فهو محمول على ترك الصلاة لعذر ، لا على تركها مطلقا .

ولا يظهر لنا صحة هذا القول ، وهو قول لم يُعز لأحد من العلماء ، وهو معارض لما ثبت في مسند أحمد وغيره كما تقدم ، بل معارض لما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في موضع آخر حيث قال : " وقد ذكر عن عطاء وقتادة أن النجاشي كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن مات ، وقد مات بعد نسخ القبلة بسنين متعددة ، فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقي في أنفس الناس لأنه كان يصلي إلى غير الكعبة ، حتى أنزل الله هذه الآية [يعني قوله تعالى : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)] . وهذا والله أعلم بأنه قد كان بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس فصلى إليه ، ولهذا لم يصل إلى المشرق الذي هو قبلة النصارى ، ثم لم يبلغه خبر النسخ لبعد البلاد ، فعُذر بها كما عذر أهل قباء وغيرهم ، فإن القبلة لما حُولت لم يبلغ الخبر إلى من بمكة من المسلمين ومن كان بأرض الحبشة من المهاجرين مثل جعفر وأصحابه ، ومن كان قد أسلم ممن هو بعيد عن المدينة إلى مدة طويلة أو قصيرة " انتهى من "شرح عمدة الفقه" (4/ 548).

والحاصل : أن ما صح من الأحاديث يدل على إيمان النجاشي وصلاحه وتمكنه في قومه ، وهذا يبعد معه القول بأنه كان لا يصلي ، وعلى فرض عدم صلاته فيكون ذلك لعدم تمكنه أو لعدم بلوغه تفاصيل ما أمر به ، فهذا عذر يمنع من التكفير ، وبالجملة فقضايا الأعيان لا تُعارض بها النصوص الصحيحة الثابتة في تكفير تارك الصلاة .

والله أعلم .

تارك الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب