زوجها أهلها بغير رضاها ثم حصلت على طلاق مدني في الغرب

21-08-2009

السؤال 138734

كان عمري 16 سنة عندما زوجني أهلي غصبا عني ، وأنا لا أريد الشخص ، وعند الشيخ لم أتكلم بكلمة ، مع العلم لست موافقة . وقال الشيخ يجب أن تكون في سن 18 ، ثم أهلي زوروا الأوراق وكبروني 2 سنة ، و تزوجت في المحكمة ، وسافر الزوج إلى أوروبا ، وبعد 3 سنة جاء للزواج ، صار العرس وسافر ، ولم يدخل علي ، أنا لن أعطيه المجال . و بعد 6 شهور سافرت إلى أوروبا إلى بيته وطلبت الطلاق منه ، لم يطلقني ، وذهبت إلى المحكمة ، وطلبت الطلاق في أوروبا ، وطلقوني وهو وقع على الطلاق بأنه لا يريدني ، وأنا بعيدة عنه سنة وثلاثة شهور . هل أنا مطلقة في الإسلام ، لأن الطلاق هنا فقط في المحكمة أو البلدية ، لا يعترفون بزواج الإسلام في هذا البلد . مع العلم أنه يسكر ، ويسب الدين . ساعدوني لو سمحتم .

الجواب

الحمد لله.

أولا :

لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) رواه مسلم (1421).
وقوله : ( لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ) رواه البخاري (4843) ومسلم (1419).
فإن زُوجت بغير رضاها فالنكاح لا يصح ، ويجب النظر في ذلك من قبل المحكمة الشرعية .

وينظر : سؤال رقم (112796) .

وفي البلاد التي لا توجد فيها محاكم شرعية ، يُرجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية ، فإذا حكموا بفسخ النكاح ، جاز الرجوع بعد ذلك إلى المحكمة الوضعية لتوثيق الطلاق .

وأما حكم المحكمة الوضعية ابتداء فلا قيمة له ، إلا أن تكون المرأة مستحقة للطلاق ، وقد تلفظ الزوج بالطلاق ، فيقع الطلاق لتلفظه به ، لا لحكم المحكمة .

وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (127179) .

ثانيا :

إذا صدر من الزوج ما يوجب الردة عن الإسلام ، كسب الدين ، أو ترك الصلاة على الراجح ، فإن كان قبل الدخول بالزوجة : انفسخ النكاح في الحال .

وإن كان بعد الدخول ، توقف الأمر على توبته قبل انتهاء العدة ، فإن تاب فالزوجية قائمة ، وإن انقضت العدة ولم يتب انفسخ النكاح  شرعا ، ويمكن الاعتماد حينئذ على وثيقة الطلاق الصدارة من المحكمة الوضعية باعتبارها مستندا يثبت الفرقة بين الزوجين .

وإن كان يتوب ثم يعود ، كأن يسب الدين ثم يستغفر ثم يعود ، فللمرأة أن ترفع أمرها للمحكمة الشرعية لتطلب الطلاق .

فإن لم توجد فللمركز الإسلامي كما سبق .

وأما أن الشيخ كان قد أخبر أهلك بأن السن يجب أن يكون (18) سنة ، فهذه شرط باطل ، ليس له أصل في شرع الله ، وأنما صات تشترطه بعض الأنظمة الوضعية في البلاد الإسلامية ، تبعا للغرب ، وخضوعا لرغباتهم وضغوطهم أحيانا ، وهو جزء من مخطط إفساد المجتمعات الإسلامية ، ليصير وضع المرأة فيه على ما هو عليه في بلاد الكفار .

ثم ننبهك أخيرا ، إلى أنه ـ في حال انفصالك عن هذا الزوج ـ يجب عليك أن تعودي إلى بلدك ، إن كنت تعيشين هناك بعيدا عن أسرتك ، وليس معك محرم يرافقك . 

ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويعينك على طاعته ومرضاته .

والله أعلم . 

شروط النكاح
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب