الحمد لله.
اتفق الفقهاء على أن الشريك أمين في مال الشركة ، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط ، وإن ادعى خسارة أو تلفا ، قبل قوله بيمنه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 58) : " اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة , أيا كان نوعها ؛ لأنه كالوديعة ، مال مقبوض بإذن مالكه , لا ليستوفي بدله , ولا يستوثق به . والقاعدة في الأمانات : أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير .
وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر , فإنه لا يضمن حصة شريكه ولو ضاع مال الشركة أو تلف . ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة , وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا , ودعوى دفعه إلى شريكه " انتهى .
وعليه ؛ فإذا لم تقبل دعواه الخسارة أو تقديره للخسارة ، فطالبه باليمين ، ولك أن ترفع الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر فيه .
والله أعلم .