حكم الدبكة للنساء
نحن عندنا عادة في الأفراح ، تقام سهرة خاصة للنساء فقط ، نقوم فيها بالدبكة الشعبية ، بدون فيديو أو تصوير ولا يدخل فيها أي رجل سؤالي : ما حكم الشرع في الدبكة؟
الجواب
الحمد لله.
الدبكة في الأصل من الرقصات الشعبية الخاصة بالرجال ، والتي لا تتناسب مع المرأة
وأنوثتها ، فمشيتها وحركاتها حركات رجولية .
وقد تكاثرت النصوص الشرعية بتحريم مشابهة المرأة للرجال .
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَةَ مِنْ النِّسَاءِ) رواه أبو داود (4099)
وصححه الألباني .
وفي صحيح البخاري (5885) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
(لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ
الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ) .
قال الحافظ ابن حجر : "المراد : التشبه في الزي ، وبعض الصفات ، والحركات ،
ونحوها". انتهى من "فتح الباري" (10/333) .
وقال المناوي : "لأنه إذا حرُم [التشبه] في اللباس ، ففي الحركات ، والسكنات ،
والتصنع بالأعضاء ، والأصوات ، أولى بالذم والقبح". انتهى من " فيض القدير" (5/269)
.
وعلى هذا ، فلا يجوز للمرأة أن تشارك بهذه الدبكات .
اللهم إلا أن تكون الدبكة بطريقة لا تشبه دبكات الرجال في حركاتهم وأساليبهم بأي
وجه من الوجوه ، ففي هذه الحال لا حرج فيها إذا خلت من الموسيقى والمعازف ، ووجود
الرجال الأجانب أو رؤيتهم .
والله أعلم