الحمد لله.
أولا :
إن من أعظم ما تجنيه المرأة على زوجها ، وترتكبه في حقه أن تفسد فراشه بزناها ، فتخلط ماءه بماء نجس خبيث من الزنا ، ولهذا كان زنا الزوجة عارا على الزوج وشينا له ، وسوءا في حقه .
قال ابن القيم رحمه الله :
" الزِنى من المرأة أقبحُ منه بالرجل ، لأنها تزيد على هتكِ حقِّ الله : إفسادَ فراشِ بعلها ، وتعليقَ نسبٍ من غيره عليه ، وفضيحةَ أهلها وأقاربها ، والجناية على محض حق الزوج ، وخيانته فيه ، وإسقاط حرمته عند الناس ، وتعييره بإمساك البغى ، وغير ذلك من مفاسد زناها" . انتهى . زاد المعاد (5/377) .
ثانيا :
قد استقر في الفطر أنفة الرجل من أن يتزوج زانية ، ولأجل ذلك حرم نكاح الزانية حتى تتوب من زناها . جاء في الإقناع وشرحه :
" وَتَحْرُمُ الزَّانِيَةُ إذَا عُلِمَ زِنَاهَا عَلَى الزَّانِي وَغَيْرِهِ حَتَّى تَتُوبَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ .. " انتهى . " كشاف القناع" (5/82) .
فإذا تبين الزوج زنا زوجته ، بعد أن تزوجها ، وتبين له أنها لم تتب من ذلك ؛ حرم عليه إمساكها ، بل كان إمساكها ـ حينئذ ـ دياثة ، يأنف منها كل ذي مروءة .
سُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَمَّنْ طَلَعَ إلَى بَيْتِهِ ، وَوَجَدَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا فَوَفَّاهَا حَقَّهَا وَطَلَّقَهَا ؛ ثُمَّ رَجَعَ وَصَالَحَهَا وَسَمِعَ أَنَّهَا وُجِدَتْ بِجَنْبِ أَجْنَبِيٍّ ؟
فَأَجَابَ :
" فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ قَالَ : وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا يَدْخُلُك بَخِيلٌ وَلَا كَذَّابٌ وَلَا دَيُّوثٌ " وَالدَّيُّوثُ " الَّذِي لَا غَيْرَةَ لَهُ . وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ وَإِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْعَبْدُ مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ وَقَدّ قَالَ تَعَالَى : الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ . وَلِهَذَا كَانَ الصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ : أَنَّ الزَّانِيَةَ لَا يَجُوزُ تَزَوُّجُهَا إلَّا بَعْدَ التَّوْبَةِ ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ تَزْنِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ بَلْ يُفَارِقُهَا وَإِلَّا كَانَ دَيُّوثًا " . انتهى . " مجموع الفتاوى (32/141) .
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أيضا عَمَّنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يَطَؤُهَا وَلَا يُحْصِنُهَا ؟ فَأَجَابَ :
" هُوَ دَيُّوثٌ ؛ " وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ دَيُّوثٌ " . وَاَللَّهُ أَعْلَم . انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/143) .
ثالثا :
ما ذكرته من مسامحتك في حقك ، وعفوك عمن ظلمك : هو صفة طيبة حسنة ، لكن ذلك إنما يحمد حيث لا يكون هناك هناك انتهاك لحرمات الله ، ولا قبول بالخنا والفساد في نفسك وأهل بيتك ، فإن هذا مما استقر في الفطر النفور منه ، وذم فاعله .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
قَوْله تَعَالَى وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ الْآيَةُ : نَهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ عُمُومًا ، وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ خُصُوصًا ؛ فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ ، بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ ، حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ ، إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضَ الْمُتَّصِلِينَ بِهِ ، أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً ، أَوْ رَأَى لَهُ مَحَبَّةً أَوْ مَيْلًا وَصَبَابَةً وَعِشْقًا ، وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ ، وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ ، وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ دياثة وَمَهَانَةٌ ، وَعَدَمُ دِينٍ وَضَعْفُ إيمَانٍ ، وَإِعَانَةٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَتَدْخُلُ النَّفْسُ بِهِ فِي الْقِيَادَةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ الدياثة " انتهى .
"مجموع الفتاوى (15/287-288) .
ولتعلم يا عبد الله أنه ليس كل عفو عن الناس يكون خيرا ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حلما وعفوا ، لكن كان ذلك ينتهي عند حدود الله ، فلا عفو فيها ، ولا عدوان عليها .
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ) .
رواه البخاري (6853) ومسلم (2328) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" العفو المندوب إليه ما كان فيه إصلاح ؛ لقوله تعالى : فمن عفا وأصلح فأجره على الله [الشورى: 40] ؛ فإذا كان في العفو إصلاح ، مثل أن يكون القاتل معروفاً بالصلاح ؛ ولكن بدرت منه هذه البادرة النادرة ؛ ونعلم ، أو يغلب على ظننا ، أنا إذا عفونا عنه استقام ، وصلحت حاله ، فالعفو أفضل ، لا سيما إن كان له ذرية ضعفاء ، ونحو ذلك ؛ وإذا علمنا أن القاتل معروف بالشر والفساد ، وإن عفونا عنه لا يزيده إلا فساداً وإفساداً : فترك العفو عنه أولى ؛ بل قد يجب ترك العفو عنه " . انتهى . " تفسير القرآن " (4/247) .
ولا شك أن التجارب السابقة لهذه المرأة تدل على أنها فاسدة ، غير مأمونة على بيتك وعرضك ، وعلى تربية أولادك ، فلا يحل لك أن تمسكها ، وهي على هذه الحال ؛ وإذا كانت قد أظهرت الندم والتوبة ، فلا نرى لك أن تأمنها بعدما أظهرت ، ثم عادت وخانت ، وأمرها ـ في صدق توبتها ـ بينها وبين ربها .
وأما بناتك : فاجتهد أن تأخذهم منها بأي طريقة ، ولو بتهديدها ، ورفع الأمر إلى أهلها ، أو بالصلح معها على مقابل ، أو ما يتيسر لك . المهم أن تسعى في الخلاص منها ، واستبقاء بناتك معك أنت . ونسأل الله أن يخلف لك خيرا منها .
والله أعلم .