الحمد لله.
وإذا كانت الحافلة وقفاً وقفها المتبرع
، ففي مثل هذه الحال يرجع إلى شرطه عند الوقف ، فإن وقفها على الدار النسائية خاصة
فلا تستعمل في أي شيء لا يتعلق بدار التحفيظ النسائية حتى لو كان عملاً خيرياً .
وأما إذا وقفها على "المجمع" عموماً ، فتستعمل في كل ما يتعلق بمصلحة هذا المجمع ،
ومنها إيصال طلابه لصلاة التراويح في المساجد .
جاء في الموسوعة الفقهية (6/307) : " لَوْ قَيَّدَ الْوَاقِفُ الاِنْتِفَاعَ
بِالْوَقْفِ بِشُرُوطٍ مُحَدَّدَةٍ ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى
شَرْطِ الْوَاقِفِ لأِنَّ الشُّرُوطَ الَّتِي يَذْكُرُهَا الْوَاقِفُونَ هِيَ
الَّتِي تُنَظِّمُ طَرِيقَ الاِنْتِفَاعِ بِهِ ، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ مُعْتَبَرَةٌ
مَا لَمْ تُخَالِفِ الشَّرْعَ ".
وقال الشيخ ابن عثيمين : " ويجب العمل بشرط الواقف ... أي : بما شرط من وصف ، أو
قيد ، أو إطلاق ، أو جهة ، أو غير ذلك ، فلا يُرجع في ذلك إلى رأي الناظر ، بل إلى
ما شرط الواقف ، فيُعمل به بشرط ألاّ يخالف الشرع ". انتهى "الشرح الممتع" (11/12).
وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى : هل يجوز استخدام سيارات المؤسسات الخيرية
لأغراض شخصية ؟
فقال: " لا يجوز ذلك ؛ لأنها موقوفة على المؤسسة في الأعمال الخيرية التي تتفرع عن
تلك المؤسسة ، فليس للعامل استعمالها فيما يختص بنفسه إلا إذا كانت موقوفة على ذوي
الحاجات وانطبق عليه وصف من وقفت عليه في حالة دائمة أو خاصة ". انتهى من موقع
الشيخ ابن جبرين على الانترنت
والله أعلم .