الحمد لله.
أولا :
إذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ، فهذا طلاق صريح لا يحتاج إلى نية ، بخلاف ما لو قال مثلا : الحقي بأهلك أو لا أريدك , ونحو هذه العبارات التي تسمى عند الفقهاء : كنايات الطلاق ، فهذه الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا مع وجود النية .
وما ذكرته من أن الطلاق شرع لاستحالة العيش ، ليس دقيقا ، فالطلاق يشرع عند استحالة العيش ، وعند حصول الضرر والنفرة ولو أمكن العيش مع ذلك . ولا يعني ذلك أن الطلاق لا يقع إلا مع وجود هذه الأسباب ، بل متى أوقع الرجل الطلاق على زوجته ، وقع ، ولو كان هانئا سعيدا ، أو تلفظ بالطلاق مازحا أو لاعبا ، باتفاق الفقهاء .
ثانيا :
الطلاق في الحيض مختلف في وقوعه بين الفقهاء ، والجمهور على وقوعه ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع .
وينظر جواب السؤال رقم (72417) .
وعلى المرء أن يحذر من استعمال الطلاق في غير ما شرع له ، فإن الطلاق لم يشرع للتهديد والوعيد ، والتنفيس عن الغضب ، ولا للخروج من مأزق معين .
نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين .
والله أعلم .