لقد ربحت مالا حراما واشتريت سيارة وإنني الآن أقوم بتأجير هذه السيارة للآخرين وأتربح منها . فهل هذا المال الذي أكتسبه من تأجير تلك السيارة حلال أم حرام؟ وماذا لو تربحت منها وفعلت الخير بالمال الذي أربحه منها . وهل يكون دخلي حلالا .
الحمد لله.
من اكتسب مالا حراما فلا يخلو :
1- أن يكون قد أخذه بمعاوضة محرمة كبيع شيء محرم ، أو أجرة على عمل محرم كشهادة الزور أو الغناء ، فهذا من توبته أن يتصدق بما في يده من هذا المال ، فإن كان محتاجا ووضع المال في تجارة أو سيارة يتكسب منها ، فنرجو ألا يكون عليه حرج في ذلك ، وإن استطاع أن يتصدق بقدر المال الحرام فهذا أفضل وأكمل لتوبته .
قال ابن القيم رحمه الله : " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح .
وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ". انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).
وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778) وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (126045) .
2- وإن كان أخذه على وجه السرقة أو الغصب لزمه أن يرد المال إلى صاحبه مهما طال الزمن . وهل يرد الربح أيضا إن اتجر به؟ فيه خلاف بين الفقهاء .
فالحنابلة على أنه يرد الربح أيضا ، والمالكية والشافعية على أن الربح يكون للغاصب لأنه يضمنه في حال التلف والهلاك ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتصدق به ، لأنه جاء بسبب خبيث.
قال ابن قدامة في المغني (5/ 159) : " وإذا غصب أثمانا فاتجر بها , أو عروضا فباعها واتجر بثمنها , فقال أصحابنا : الربح للمالك , والسلع المشتراة له ... قال الشريف : وعن أحمد أنه يتصدق به ".
وقال الشربيني الخطيب: " لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له في الأظهر " انتهى من "مغني المحتاج" (3/ 363).
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (22/ 84).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغاصب يأخذ من الربح سهم المثل ، فيعامل كما لو أنه أخذ المال مضاربةً ، فيكون له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بحسب عرف الناس .
سئل الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله : سرق شخص سيارة آخر ، وقام بالعمل عليها ، وكسب منها مبلغاً معيناً ، فتم القبض عليه ، فلمن يكون هذا المبلغ ، للسارق أم لصاحب السيارة؟
فأجاب : "هذا المبلغ موضع خلاف بين أهل العلم، والرأي المختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا غصب دراهم ، واتجر بها فإن له سهم المثل ، بمعنى : أنه ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل بهذه الدراهم ، فليأخذ عند أهل العرف والتجارة والخبرة بمثل هذه الأمور ، فإن قالوا : يأخذ نصف الكسب فيعطى النصف ، وإن قالوا : يأخذ الربع فيعطى الربع ، والباقي يكون للمالك .
فمثل هذا الذي عمل على هذه السيارة له سهم المثل ، فيعطى قيمة عمله ، فإذا كان مثله يأخذ النصف أو يأخذ الربع ، والباقي يرده على مالكه ، وورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ابنه لما أخذ مالاً من بيت المال ، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك ، فأشير عليه أن يجعله قِراضا ، يعني: مضاربة رواه مالك في الموطأ (1396).
والله أعلم" انتهى من فتاوى "موقع الإسلام اليوم".
والله أعلم .