الحمد لله.
السنة أن يؤذن المؤذن قائما ، كما كان يفعل مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكما سار عليه المسلمون إلى يومنا هذا ، وانعقد عليه إجماع الكافة ، فإن أذن قاعدا أو مضجعا لغير عذر ، صح أذانه مع الكراهة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " : وينبغي أن يؤذن قائما , قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم , أن السنة أن يؤذن قائما . وفي حديث أبي قتادة الذي رويناه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال : ( قم فأذن ) . وكان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما .
وإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا . قال الحسن العبدي : رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل الله , يؤذن قاعدا . رواه الأثرم .
فإن أذن قاعدا لغير عذر : فقد كرهه أهل العلم , ويصح ; فإنه ليس بآكد من الخطبة , وتصح من القاعد " انتهى من "المغني" (1/ 253).
وحديث أبي قتادة بهذا اللفظ رواه البخاري (595).
وقال النووي رحمه الله : " السنة أن يؤذن قائما مستقبل القبلة .. ، فلو أذن قاعدا أو مضطجعا أو إلى غير القبلة : كُرِه ، وصح أذانه ; لأن المقصود الإعلام ، وقد حصل " . انتهى من "المجموع" (3/ 114).
والله أعلم .