الحمد لله.
لا علاقة لوقوع الطلاق بوجود خلوة شرعية قبله من عدمها ، فالطلاق واقع على كل حال ، والكذب على القاضي في هذا الأمر - مع الإثم الذي فيه - لا يؤثر على وقوع الطلاق شيئاً .
وإنما كان سؤال القاضي عن وجود خلوة شرعية لما يترتب على ذلك من حقوقٍ وواجبات على المطلقة .
والذي يترتب على ذلك أمران :
الأول:
استحقاق الزوجة للمهر كاملاً إذا كان الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة .
وأما إذا كان الطلاق من دون خلوة صحيحة فلا تستحق المرأة إلا نصف المهر لقوله تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (97229).
الثاني:
وجوب العدة الشرعية على المرأة إذا كان الطلاق بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة.
وأما الطلاق قبل ذلك فلا يوجب العدة لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ).
وبناء على ما ذكرته : فتستحق المرأة المهر كاملاً ، وتلزمها العدة الشرعية ثلاث حيض كاملة .
وبما أن المهر قد تم التنازل عنه ، فيبقى من الواجبات المهمة على المرأة في هذه الحال : العدة الشرعية ، فلا تتزوج ولا تُخطب خلال هذه العدة .
ولا شك أن فقدان المرأة لبكارتها قبل إعلان الزفاف سيسبب قلقاً لأهلها وحرجاً بالغاً ، ولذلك كان توجيه العلماء للعاقد : ألا يقع جماع ما دامت في بيت أهلها ، ولم تزف إليه ؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد .
وما ورد في السؤال هنا هو مثال لهذه المفاسد المترتبة على جماع المعقود عليها ، وهي مفاسد تستتبع حرجاً آخر عند نكاحها الثاني ؛ هل تنكح على أنها بكر ، كما هو ظاهر الحال ، أم على أنها ثيب ، كما هي حقيقة الأمر ؟ وماذا لو اكتشف زوجها الآخر ثيوبتها بعد النكاح ؟
فما أحرانا بالبعد عن كل ما هو محرج ومريب للنفوس .
والله أعلم