الحمد لله.
أولا :
إذا اقترض اثنان مبلغا من البنك ، وسدد أحدهما المبلغ كاملا على أن يأخذ من صاحبه ، كان بذلك دائنا له ، والقاعدة في الزكاة أن الإنسان يزكي الأموال التي في يده والديون التي له على الآخرين ، لكن زكاة الدين فيها تفصيل :
فإن كان الدين على شخص مليء باذل ، وجب زكاته عن كل حول .
وإن كان على معسر أو جاحد ، زكاه لسنة واحدة إذا قبضه .
وينظر جواب السؤال رقم (125854) .
وعليه ؛ فإن كان رحيمك مقرا بالدين غير جاحد له ولا معسر ، وجب أن تزكي ما بقي في ذمته لك كلما مَرّ عليه الحول .
ولا التفات لكونه أنفق المال المقترض أم لم ينفقه .
ثانيا :
يجوز للإنسان أن يقترض من البنك إذا كان القرض حسنا لا تترتب عليه فائدة ، وأما مع الفائدة فهو ربا .
وينظر جواب السؤال رقم (39829) .
والله أعلم .