الحمد لله.
أولا :
ينبغي أن تعلم أن عقد الإجارة لابد فيه من تحديد المدة ، وإلا كانت الإجارة فاسدة يلزم فسخها .
قال
ابن قدامة رحمه الله : " ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة إجارة العقار , قال ابن
المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على أن استئجار المنازل والدواب جائز
.
ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة , ولا بد من مشاهدته وتحديده , فإنه لا
يصير معلوما إلا بذلك , ولا يجوز إطلاقه [أي : لا يجوز إطلاق العقد بمعنى أنه لا
تذكر فيه المدة] , ولا وصفه . وبهذا قال الشافعي . " انتهى من "المغني" (5/260).
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/33) : " اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا مؤقتة بمدة معينة , أو بوقوعها على عمل معلوم . فمن الأول : إجارة الأرض أو الدور أو الدواب والأجير الخاص . ومن الثاني : الاستئجار على عمل كخياطة ثوب مثلا , وهو الأجير المشترك " انتهى.
وعليه ؛ فيلزم جميع المستأجرين إنهاء العقد الفاسد ، وجعل الخيار لأصحاب البيت إن شاءوا أجروه لهم أو لغيرهم على أن تكون الإجارة محددة المدة .
ثانيا :
إذا رفض الساكنان الغريبان فسخ الإجارة ، فهذا لا يكون عذرا لك ولأخيك في الاستمرار بالعمل بالعقد القديم الفاسد شرعاً ، بل يلزمكما فسخها ، وتقسيم البيت بين جميع الورثة ، فتقسم الشقتان الخاليتان [التي تقيم فيها أنت وأخوك] ، وتقسم أجرة الشقتين المسكونتين من قبل الغرباء حتى يأذن الله بخروجهما .
ثالثا :
إذا خرج أحد المستأجرين مقابل مال ، فليس لكما أن تحلا مكانه ، بل يشترك جميع الورثة في دفع المال ، وتكون الشقة ملكا لجميع الورثة .
ولكما عند القسمة أن تستردا ما دفعتما من مال لهذا المستأجر عند خروجه .
رابعا :
إذا
أرادت زوجة أبيك وأختك من أبيك أخذ نصيبهما ، فإن البيت يثمّن على أن به ثلاث شقق
فارغة ، وشقة واحدة مستأجرة ، فيشترك جميع الورثة في إيجار هذه الشقة حتى يخرج
مستأجرها ، ويقتسمون الباقي ، وتأخذ أنت وأخوك ما دفعتما للمستأجر الذي خرج .
وأما تثمين البيت على أنه مستأجر إجارة دائمة ، فهذا عين الظلم والباطل ؛ لما تقدم من وجوب إنهاء عقد الإجارة في حقك وحق أخيك ، وما ذكرت من خروج أحد المستأجرين .
فالحذر الحذر من الظلم وأكل مال الورثة بالباطل ، فإنه لا ينبت جسد من سحت إلا كانت النار أولى به ، وإن الظلم ظلمات يوم القيامة .
نسأل الله لنا ولكم العافية .
والله أعلم .