الحمد لله.
أولا :
لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق لغير عذر شرعي ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
والبأس : هو الشدة والسبب الملجئ للطلاق .
ومن
الأعذار المبيحة لطلب الطلاق : سوء عشرة الزوج ، وامتناعه عن النفقة ، وغيابه عن
أهله أكثر من ستة أشهر دون موافقة منهم ، وكراهة الزوجة لزوجها بحيث يشق عليها
البقاء معه أو تخشى أن يحملها ذلك على معصيته والتقصير في حقه .
وقد روى البخاري في صحيحه ( 4867 ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ
امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ
عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ ، وَطَلِّقْهَا
تَطْلِيقَةً) .
وقولها : " ولكني أكره الكفر في الإسلام " أي : أكره أن أعمل الأعمال التي تنافي
حكم الإسلام من بغض الزوج وعصيانه وعدم القيام بحقوقه .. ونحو ذلك .
وينظر : "فتح الباري" (9/ 400).
وينبغي أن يدرك الزوجان أن الحياة الزوجية يعتريها بعص المنغصات والمكدرات التي يمكن حلها في جو من الود والتفاهم ، دون لجوء إلى الطلاق ، كما ينبغي للأهل والأقارب أن يسعوا للصلح بين الزوجين وإزالة أسباب الخلاف والشقاق بينهما ، عملا بقوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ) النساء/35
ثانيا :
إذا وجد السبب المبيح للطلاق ، وطلق الرجل زوجته ، استحقت مهرها المؤخر .
وأما مقتنيات المنزل ، فما كان منها ملكا للزوجة لم تهبه لزوجها ، فهو باقٍ على ملكها تأخذه في أي وقت .
وما كان ملكا للزوج لكنه جعله جزءا من مهرها ، فهو لها أيضا في حال حدوث الطلاق .
ثالثا :
إذا أبى الزوج الطلاق ، ولم يوجد ضرر معتبر يقتضي إلزامه به ، فليس أمام الزوجة إلا طلب الخلع كما سبق في حديث امرأة ثابت بن قيس ، وللزوج حينئذ أن يشرط عليها التنازل عن مهرها أو عن جزء منه .
وينظر جواب سؤال رقم (26247) ورقم (1859) .
والله أعلم .