الحمد لله.
كفارة القتل والدية إنما تلزم من قتل غيره خطأً على سبيل المباشرة أو التسبب ، كما قال الحجاوي في "زاد المستقنع" صـ222 : "كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته". انتهى .
والقتل بالمباشرة مثاله : أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً ، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله .
وأما القتل بالتسبب فمثاله : أن يحفر حفرة في طريق الناس فيقع فيها إنسان ويموت .
والقتل بالمباشرة يوجب الضمان مطلقاً ، وأما القتل بالتسبب فلا يوجب الضمان والكفارة إلا إذا كان صاحبه متعدياً أو مُفرِّطاً .
جاء في "الموسوعة الفقهية"(28/280) : "الْقَاعِدَةُ الْعَامَّةُ : أَنَّ الْمُبَاشِرَ ضَامِنٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ ، وَالْمُتَسَبِّبُ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي" .
ومن قرارات مجمع الفقه الإسلامي صـ 81 : "الأصل : أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعدياً ، وأما المتسبب فلا يضمن إلا إذا كان متعدياً أو مفرّطاً".
"والفرق بين التعدي والتفريط : أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ ، والتعدي : فعل ما لا يجوز من التصرفات ، أو الاستعمالات". انتهى من "القواعد والأصول الجامعة" للشيخ عبد الرحمن السعدي صـ 62 .
ثانياً :
في الصورة المذكورة لا يظهر وجود تعدٍ أو تفريط من الأم ؛ لأن العادة جارية بترك الأطفال الذين هم في مثل هذا السن دون تربيط .
ولذلك لا يلزم الأم الكفارة ، لأن ما حصل إنما هو قضاء وقدر من الله لا سبب لها فيه ، ونسأل الله أن يجعل هذه الطفلة ذخراً لوالديها في الجنة .
والله أعلم