شخص له مال عند آخر ، فأمره بإخراج الزكاة وتسليمها للفقراء ، لكن عنده شك من أن الوكيل قام بإخراجها ، فهل يلزمه إخراج الزكاة مرة ثانية ؟
الحمد لله.
الأصل براءة ذمة صاحب المال إذا دفعه إلى ثقة مأمون ليخرجه عنه، ولا يلزمه التفتيش إلا إذا قامت قرينة تدعو إلى الشك في أن الوكيل لم يدفع الزكاة إلى مستحقها.
فإن تبين أن الوكيل لم يخرجها : لزم صاحب المال إخراجها مرة ثانية .
جاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (9/409) :
"من وضع ماله أمانة أو مضاربة عند ثقة وفوضه في دفع الزكاة المستحقة عليه ودفعها نيابة عنه برئت ذمة صاحب المال بهذا الدفع .
وإن لم يدفعها، أو شك صاحب المال في إخراجه إياها: وجب عليه أن يخرجها؛ لأن الأصل شغل الذمة فلا تبرأ إلا بيقين" انتهى .
والله أعلم