الحمد لله.
أولا :
من كان عنده ذهب يتخذه للتجارة ، لزمته زكاة التجارة . ولا يدخل في ذلك من يبيع الذهب إذا احتاج للمال ، أو من يبيعه ليستبدله بغيره ليلبسه ، فهذا من الذهب المستعمل .
وعليه ؛ فالذي يظهر من سؤالك أن جميع ما لديك من الذهب يعتبر من الذهب المستعمل .
ثانيا :
اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ، والراجح هو القول بالوجوب كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (19901) .
وإذا كنت لم تزك السنوات الماضية جهلا بوجوب الزكاة ، أو اتباعا لقول من يقول بعدم الزكاة ، فلا شيء عليك فيها ، وتلزمك الزكاة مستقبلا .
وإن كنت تركت زكاتها تهاونا لزمك إخراجها الآن ، وذلك بتقدير ما كنت تملكينه من الذهب حينها بما يغلب على الظن أن ذمتك تبرأ به .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟
فأجاب :
"يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك
زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم" انتهى من "فتاوى الشيخ ابن
باز" (14/111) .
وقال رحمه الله في سؤال مماثل : "عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا
بلغ النصاب .... وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي ، فلا شيء
عليها عنها ، لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في
الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب
وحال عليها الحول ، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك" انتهى من "فتاوى
إسلامة" (2/85) .
والله أعلم .