أحدث في الطواف فأكمل الشوط ثم توضأ

02-03-2010

السؤال 145246

أجلت طواف الإفاضة إلى طواف الوداع ثم طفت أنا وعائلتي في السطح وقبل انتهاء الشوط الثالث بقليل انتقض وضوئي وأكملت حتى وصلت المواضئ التي في السطح وحسبت الأشواط ثم في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع كنت أدخل المسعى بسبب الزحام ثم أرجع للمطاف ، فما الحكم ؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ، واختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف على قولين ، فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه ، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله . وينظر : الموسوعة الفقهية (29/ 131).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا تشترط له الطهارة ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وعليه فمن أحدث في طوافه لم يلزمه الخروج ليتوضأ ، وينظر : جواب السؤال رقم (34695) .

والذي يفهم من سؤالك أنك أكملت الشوط الثالث بلا وضوء ، فإن كان كذلك فإن طوافك لا يصح عند جمهور الفقهاء .

وأما على قول شيخ الإسلام رحمه الله ومن وافقه فإن طوافك صحيح .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لو انتقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟
فأجاب : "إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف فيتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد هذا ما عليه جمهور العلماء ؛ لأن من شرط الطواف الطهارة ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا انتقض وضوؤه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء ؛ لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء ، وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح ؛ لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف يشترط له الطهارة ، غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف ، وهذا فعل ، والفعل لا يدل على الوجوب ، كذلك أيضاً في حديث عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال عليه الصلاة والسلام : ( افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ) وهذا لأنها حائض ، والحيض يلوث المسجد في الغالب ، وأيضاً الحائض لا تمكث في المسجد ، وكذلك الجنب لا يمكث في المسجد، أيضاً حديث صفية رضي الله عنها أنها حاضت بعد الحج فقال : ( أحابستنا هي ؟) قالوا: إنها قد أفاضت. قال : ( فانفروا )  فهو دليل على أنها لو كانت حائضاً ما طافت، فيقال: الحيض غير الحدث الأصغر، ولو كانت الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول صلى الله عليه وسلم بينها للناس؛ لأن كثيرًا من الناس قد لا يكونون [على طهارة] ، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وهو الصحيح وهو الذي نفتي به ، لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأبرأ للذمة ، لكن أحياناً يقع شيء لا يستطيع الإنسان ويشق عليه ، مثل أيام الزحمات الكبيرة يُحدث ولو قلنا : اذهب وتوضأ فذهب وتوضأ ثم رجع فسوف يستأنف ثم في أثناء الطواف أيضاً أحدث لأن معه غازات مثلاً، فنقول : اذهب وتوضأ ثم ارجع وابتدىء الطواف والوضوء في أيام الزحمة شاق جداً ، متى يتهيأ للإنسان أن يخرج؟ ثم إذا خرج متى يجد مكان الوضوء خالياً ؟ ثم إذا توضأ ورجع متى يتيسر له أن يدخل ؟ فكوننا نوجب على عباد الله شيئاً ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسنة مع هذه المشقة العظيمة ، الحقيقة أنه لا يسوغ ، يعني يجد الإنسان نفسه غير مباح أن يوجب على عباد الله مثل هذا الشيء بدون دليل واضح ، نعم لو كان الأمر سهلاً مثل أيام عدم المواسم يخرج ويتوضأ ويرجع ويعيد الطواف فهذا أمر سهل ، نقول : الأحوط أن تفعل هذا ، على كل حال الذي نرى ما رآه شيخ الإسلام رحمه الله لا يشترط الوضوء للطواف " انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 361).
 ثانيا :

لا يصح الطواف من داخل المسعى ؛ لأن المسعى خارج المسجد الحرام ، ولهذا يباح للحائض أن تمكث فيه ، لكن إذا اشتد الزحام ولم يجد الإنسان بدا من دخول المسعى ثم العودة إلى محل الطواف فيعفى عنه ويصح طوافه ، وينظر : جواب السؤال رقم (106543) .

والله أعلم .

صفة الحج والعمرة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب