الحمد لله.
ولكن الأصل أن يعطى الفقير
أو المسكين الزكاة في يده ثم يتصرف هو فيها كما يشاء حسب ما يهمه من سد حاجته .
فالأصل أن تعطى الزكاة للفقير ثم يقوم هو بتسديد فواتير المستشفى والعلاج .
وقد يجوز أن تتولى الجمعية ذلك في حالين:
إذا كان سداد الجمعية هو لنفقة علاج ثبت ديناً في ذمة المريض كأجرة المستشفى
والطبيب ونحو ذلك، فالمريض الآن يكون مديناً، ويجوز لدافع الزكاة أن يدفعها للدائن
مباشرة.
الحال الثانية : إذا كان ذلك
أيسر للمريض وأفضل لديه كما لو كان ليس عنده أحد يقوم على خدمته ويشتري له الدواء
أو يُخشى إن أخذ النقود في يده ألا يُحسن إنفاقها ، ففي هذه الحال يجوز شراء
الأدوية له .
وانظر جواب السؤال رقم (138684).
ففيه فتوى للشيخ ابن باز بجواز شراء أشياء عينية للفقير من الزكاة عند الحاجة إلى
ذلك .
وعليه فلا مانع من دفع الزكاة للمرضى لأجل إجراء العلميات أو شراء الأدوية .. وكل
ما يقوم على حاجتهم ، لكن بعد التأكد من استحقاقهم للزكاة.
وسئلت اللجنة الدائمة
للإفتاء :
... هل يحق للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة وصرفها في علاج ورعاية وتأهيل ..
الأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية ؟
فأجابت : " لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء "
انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (9/464).
والله أعلم