الحمد لله.
إذا قبل العميل الزيادة في السعر بخمسة دولارات مقابل الزيادة في عدد القطع بقطعة ، أو عُلم من عادته في التعامل معكم أنه يقبل : فلا بأس بذلك ، لأن شرط التراضي بين الطرفين شرط في صحة البيع ، وقد تم ذلك بينكم .
أما إذا لم يقبل فلا يجوز زيادة القطعة فيما اشتراه منكم ، مقابل زيادة مالية في السعر ، بل إن اكتشفتم هذه الزيادة ، بل الواجب أن تخيروه بين إرسالها مقابل هذا المبلغ المذكور ، وبين استعادتها من الكمية المخصصة له ، إن أحببتم ذلك .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء/29
وروى ابن ماجة (2185) عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ) . صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
وإذا لم يصر البيع عن رضا كان في حكم بيع المكره ، فلا يصح .
قال زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (2 / 6) :
" ولا يصح بيع مكره لآية : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ولخبر : ( إنما البيع عن تراض ) إلا بيع مكره بحق " انتهى .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله :
" بَيْعُ الْمُكْرَهِ بِغَيْرِ حَقٍّ بَيْعٌ غَيْرُ لَازِمٍ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (29 / 199)
وكذا شراؤه ، نص عليه في كتاب "الاستقامة" (2 / 321) .
والله تعالى أعلم .