الحمد لله.
إذا كانت المختلعة حاملا فعدتها وضع الحمل بإجماع العلماء . المغني (11/227) .
أما إذا كانت غير حامل فاختلف العلماء في عدتها ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث حيضات لعموم قول الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228 . ( والصواب أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة . [رواه الترمذي ( 1185 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 946] . وهذا الحديث مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً ، وإن اعتدت بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة ) . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/286 .
ولا بأس أن يتزوجا مرة أخرى بعقد جديد . راجع السؤال رقم 10140.