حكم الإهداء أو الصدقة على الخادمة

14-03-2010

السؤال 146007

ما حكم الإهداء أو التصدق على الخادمة ؟

الجواب

الحمد لله.

لا مانع من إعطاء الخادمة هدية أو صدقة لاحتياجها .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الصدقة على الخادمة من الزكاة جائزة علماً بأنا نعطيها الراتب باستمرار؟

فأجاب : "لا حرج أن يعطي الإنسان زكاته الخادم عنده سواءٌ كان رجلاً أم امرأة إذا كان عنده عائلة في بلده محتاجة ولا يكفيها الراتب الذي يستلمه ، أما إذا كان الراتب يكفيها أي يكفي العائلة فإنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة ، لقول الله تبارك وتعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) ، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : (أعلمهم أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)" انتهى .

فإذا كان هذا جائزا في زكاة المال ، فهو جائز من باب أولى في صدقة التطوع .

ويجب التنبه أنه لا يجوز أن يستفيد دافع الزكاة من دفعها إلى الخادمة .

كما لو دفعها لها مقابل زيادة في الراتب أو مكافأة كان وعدها بها ، أو ليستعملها أكثر مما تم الاتفاق عليه ... ونحو ذلك .

ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (67926) .

والله أعلم

الآداب والأخلاق والرقائق
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب