الحمد لله.
أولا :
إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام لزم فراقها وحرم الاستمتاع بها ؛ لقوله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 .
فإن كان ردتها قبل الدخول بها : انفسخ النكاح في الحال .
قال ابن قدامة رحمه الله : " إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في
قول عامة أهل العلم , إلا أنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ بالردة , لأن الأصل بقاء
النكاح ، ولنا , قول الله تعالى : (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) ، وقال
تعالى :(فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ)
ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأوجب فسخ النكاح , كما لو أسلمت تحت كافر " انتهى
من "المغني" (7/ 133) .
وإن كانت الردة بعد الدخول ، فهل تقع الفرقة في الحال ، أم تتوقف الفرقة على انقضاء
العدة ؟ خلاف بين الفقهاء :
فمذهب الشافعية والصحيح عند الحنابلة وهو الراجح إن شاء الله أنه إن عادت إلى
الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح باق كما هو ، وإن انقضت العدة قبل رجوعها للإسلام
وقعت الفرقة .
ومذهب الحنفية والمالكية أن الردة توجب الفرقة في الحال ، ولو كان ذلك بعد الدخول .
وينظر : المغني (7/ 133) ، الموسوعة الفقهية (22/ 198) ، الإنصاف (8/ 216 )، كشاف القناع (5/ 121 )، تحفة المحتاج (7/ 328 )، الفتاوى الهندية (1/ 339 )، حاشية الدسوقي (2/ 270).
وبهذا يعلم أنه لا يجوز للزوج وطء زوجته المرتدة ، بل يعتزلها ، ويدعوها للتوبة والرجوع إلى الإسلام ، فإن تابت قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإذا انقضت العدة قبل التوبة انفسخ النكاح.
فإذا وطئها مع ردتها فهو زان .
ثانيا :
إذا أبى الزوج فراق المرتدة ، كان آثما بإبقائها عنده ؛ لأن حكم المرتدة في الشريعة القتل إذا وجد القضاء الشرعي الذي يقوم بذلك ، وكان آثما بالاستمتاع بها نظرا أو لمسا ، وهو زان إن وطئها . وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (4036) ورقم (7328) .
ولك حينئذ طلب الطلاق ؛ لفسق الزوج وإصراره على الحرام ، ولا إثم عليك بالبقاء معه ما دمت منكرة فعله ، وما دام هو مسلما .
وينظر جواب السؤال رقم (47335) ورقم (10831) .
والله أعلم .