الحمد لله.
أولا :
يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر .
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من البقر أو الإبل .
وقد ثبت اشتراك الصحابة رضي الله عنه في الهدي ، السبعة في بعير أو بقرة ، في الحج والعمرة .
روى مسلم (1318) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ).
وفي رواية : (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ) .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (45757) .
ثانيا :
يسن الأكل من الأضحية ولا يجب في قول جمهور الفقهاء .
قال في "زاد المستقنع" " ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا ".
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " قوله: ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا ، أي: يشرع ، لا على وجه الوجوب ، بل على وجه الاستحباب أن يقسمها أثلاثا ، فيأكل الثلث، ويهدي بالثلث ، ويتصدق بالثلث .
والفرق بين الهدية والصدقة : أن ما قصد به التودد والألفة فهو هدية ؛ لما جاء في الحديث: (تهادوا تحابوا) ، وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة ، وعلى هذا فتكون الصدقة للمحتاج ، والهدية للغني .
وقوله : أثلاثا أي : ثلثا للأكل ، وثلثا للهدية ، وثلثا للصدقة ؛ لأجل أن يكون انتفاع الناس على اختلاف طبقاتهم في هذه الأضحية، وقدم الأكل؛ لأن الله قدمه فقال : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) الحج/28.
وقوله: ويسن أن يأكل .
ظاهره : أنه لو تصدق بها كلها فلا شيء عليه ولا إثم عليه ، وهذا بناء على أن الأكل من الأضحية سنة كما هو قول جمهور العلماء .
وقال بعض أهل العلم : بل الأكل منها واجب يأثم بتركه ؛ لأن الله أمر به ، وقدمه على الصدقة ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها) ، قالوا : وتكلف هذا الأمر أن يأخذ من مائة بعير مائة قطعة تطبخ في قدر ، ويأكل منها يدل على أن الأمر في الآية الكريمة للوجوب ؛ ولأن هذا من باب التمتع بنعم الله عز وجل فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم : (أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل) .
وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان أن يدع الأكل من أضحيته " انتهى من "الشرح الممتع" (7/481).
وإذا كان الأمر كما ذكرت من حصول المشقة أو تعذر ذبح سبع بقرات في يوم العيد ، ورغب الجميع في أخذ اللحم في نفس اليوم ، فلا حرج في ذلك ، فيذبح ما يمكن ذبحه ، ويأخذ الجميع من اللحم ، ومن لم تذبح أضحيته في اليوم الأول أخذ منها ولو قدرا يسيرا إذا ذبحت في اليوم التالي ، مع مراعاة أمرين :
الأول : أنه يجب أن يُخرج من كل بقرة جزء للصدقة ، ولا يوزع جميعها على أصحاب الأضاحي ، سواء ما ذبح في اليوم الأول أو فيما بعده .
الثاني : أنه يجب تعيين أصحاب الأضحية عند الذبح ، فينوى أن هذه البقرة عن فلان وفلان بأعيانهم ، ولا يكفي أن يذبح جميع البقرات عن جميع المشتركين ، بل لابد أن يعين كل بقرة عن أصحابها .
والله أعلم .