لا يحجّ المسلم عن غيره إلا بعد أن يحجّ عن نفسه

27-12-2006

السؤال 1463


توفيت والدتي في أول شهر رمضان ولم تكن قد أدت فريضة الحج من قبل . ولذلك فإنني أنوي الحج عنها، علما بأنني لم أؤدِ فريضة الحج عن نفسي .

الجواب

الحمد لله.


أسأل الله تعالى أن يُثيبك على مشاعرك الطيبة تجاه والدتك وعلى حرصك على نفعها وبرّها بعد موتها ، أما بالنسبة لسؤالك فإنّ المسلم إذا أراد أن يحجّ عن غيره فلا بدّ أن يكون قد حجّ عن نفسه أولا ، والدليل على ذلك حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ مَنْ شُبْرُمَةُ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيبٌ لِي قَالَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ قَالَ لا قَالَ حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ رواه أبو داود في سننه : كتاب المناسك باب الرجل يحجّ عن غيره وهو حديث صحيح ، نسأل الله أن يغفر لوالدتك وأن يُدخلها في رحمته والله وليّ المتقين .
حكم الحج والعمرة أخطاء يقع فيها الحاج والمعتمر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب