حكم إهداء آل البيت من الزكاة

13-02-2010

السؤال 146369

ما حكم من دفع زكاة ماله لشخص محتاج ، ثم قام هذا الشخص بشراء هدية لشخص من آل البيت، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

أولاً :

لا يجوز دفع الزكاة لآل البيت ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (21981) ، (111802)

ثانياً :

من أعطي من زكاة المال لفقره وحاجته ، ثم أهدى منها لآل البيت ، فلا حرج على آل البيت من قبولها ؛ لأنها انتقلت عن وصف الزكاة إلى صفة الهدية. 

ويدل لهذا ما رواه  البخاري (5284) ، ومسلم (1075) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ ، فَقِيلَ : إِنَّ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ : هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ )

وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( بُعِثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقُلْتُ : لَا ، إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ ، فَقَالَ : هَاتِ ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ) رواه البخاري (1446) ، ومسلم (1073) .

قال البهوتي في "كشاف القناع" (2/294) : " وكل  من حرمت عليه الزكاة...فله قبولها هدية ممن أخذها من أهلها..." انتهى .

وقال ابن بطال : "...فإن الصدقة يجوز فيها تصرف الفقير بالبيع والهدية وغير ذلك ؛ لصحة ملكه لها ، فلما أهدتها بريرة إلى بيت مولاتها عائشة حلت لها وللنبي صلى الله عليه وسلم ، وتحولت عن معنى الصدقة لملك المتصدق عليه بها ، ولذلك قال عَلَيْهِ السَّلام : ( وهى لنا من قِبَلِها هدية ، وقد بلغت محلها ) ، أي قد صارت حلالاً بانتقالها من باب الصدقة إلى باب الهدية ؛ لأن الهدية جائز أن يثيب عليها بمثلها وأضعافها على المعهود منه ، عَلَيْهِ السَّلام ، وليس ذلك شأن الصدقة" .

وقال الحافظ في "الفتح" : فيؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين " انتهى  

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " كل من أخذ مالاً بحق ، فله أن يدفعه إلى غيره بحق وإن كان هذا الثاني لا يحل أن يأخذه بالسبب الذي أخذه الأول ، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة لا التطوع ولا الواجبة ، لكنه أكل من الصدقة التي بذلت إلى بريرة ؛ لأن بريرة أخذتها بحق ثم أخذها الرسول بحق مع أن الرسول لو أخذها بالسبب الذي أخذته بريرة ، لم تحل له ، فهذه قاعدة مفيدة : " أن من أخذ مالاً بحق ثم دفعه إلى آخر بحق حل للثاني ، وإن كان الثاني لو أخذه بالسبب الأول لم يحل " انتهى من "شرح الكافي" .

والله أعلم

الهدية والهبة والعطية
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب