الحمد لله.
أولا :
نحمد الله تعالى أن وفقكما للتوبة ، وسلك بكما سبيل الصلاح والهداية .
والكفارة : إن كان المقصود بها كفارة الوطء في الحيض ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من جامع امرأته وهي حائض لزمه كفارة وهي دينار أو نصف دينار .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن وطئ الحائض في الفرج أثم , ويستغفر الله تعالى , وفي الكفارة روايتان : إحداهما : يجب عليه كفارة ; لما روى أبو داود , والنسائي , بإسنادهما , عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) . والثانية : لا كفارة عليه , وبه قال مالك , وأبو حنيفة , وأكثر أهل العلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أتى كاهنا فصدقه بما قال , أو أتى امرأته في دبرها , أو أتى حائضا , فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه ابن ماجه , ولم يذكر كفارة ; ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى , فأشبه الوطء في الدبر . وللشافعي قولان كالروايتين " انتهى من "المغني" (1/ 203).
واختلفوا فيما إذا وقع ذلك في الزنى ، فذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة أيضا .
قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 245) : "ويتجه سواء كان إيلاجه بمن تباح له أو بشبهة أو زنى , وهو متجه . فعليه كفارة دينار ، أو نصفه على التخيير) " انتهى .
والأحوط : إخراج الكفارة . والدينار = أربعة جرامات وربع من الذهب . والكفارة على التخيير : دينار أو نصفه .
ثانيا :
سبق الكلام على اشتراط التوبة لصحة النكاح بعد الزنى ، وصفة التوبة ، والحكم مع الجهل بحصول التوبة ، وينظر جواب السؤال رقم (131467) .
والله أعلم .