الحمد لله.
صرف الشيك عن طريق محلات الصرافة مقابل أجرة أو عمولة ، يأتي على صور :
الأولى : أن يكون الشيك حالا ، فيقوم المحل بصرفه من البنك مقابل أجرة أو عمولة ، وهذا لا حرج فيه ؛ لأنه من باب الجعالة ، فالعمولة في مقابل العمل وهو رجوعه إلى البنك وتحصيل المبلغ منه . وهذه العمولة لا يستحقها المحل ولا يملكها إلا إذا صرف المال من البنك فعلا ، فلو اشترط أخذها قبل صرف المال لم يصح .
وينظر : الموسوعة الفقهية (15/ 218) .
الثانية : أن يقوم المحل بدفع قيمة الشيك لحامله منقصا منها عمولته ، ثم يقوم بعد ذلك بتحصيل الشيك من البنك ، وهذا لا يجوز ؛ لأنه صرف مال بمال مع التفاضل ، أو إقراضٌ لقيمة الشيك للعميل ، مقابل فائدة ، وكلاهما ربا .
ووجه كونه صرفا متفاضلا : أنه لو كان الشيك بألف مثلا ، فدفع المحل 900 ، فيكون قد صرف ألفا بتسعمائة ، وهذا ربا الفضل .
ووجه كونه قرضا ربويا : أن المحل إذا دفع للعميل 900 ، والشيك في هذه اللحظة لا يزال باسم العميل وملكا له ، فيكون المحل قد أقرضه 900 ، على أن يستردها ألفا عند تحصيل الشيك من البنك .
الثالثة : أن يكون الشيك مؤجلا ، فيدفع المحل قيمته للعميل ، ثم يصرف الشيك من البنك في وقته ، وهذا محرم أيضا ؛ للعلتين السابقتين .
وينظر : سؤال رقم (114733)
والحاصل أن الصورة الجائزة أن تتفق مع المحل على أن يقوم بصرف الشيك وتحصيل المال من البنك ، مقابل مبلغ معين أو نسبة ، يستحقها إذا أتم العمل وصرف المال من البنك .
والله أعلم .