حكم تأجير حصته من المحل لشريكه

12-05-2010

السؤال 147251

ما حكم تأجير حصتي من محل على شريكي أو على شخص آخر على أن يكون المبلغ ثابتاً شهريا ؟

الجواب

الحمد لله.

من كان له حصة في محل ، جاز له تأجيرها بأجرة ثابتة معلومة ، على شريكه أو على غيره ؛ عملا بالأصل وهو جواز الإجارة في الدور والمحلات وغيرها مما ينتفع به مع بقائه ، وإجارة الشيء المشاع للشريك جائزة باتفاق العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/317) : "فصل : فيما تجوز إجارته , تجوز إجارة كل عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة , مع بقائها بحكم الأصل , كالأرض , والدار , والعبد , والبهيمة , والثياب , والفساطيط , والحبال , والخيام , والمحامل , والسرج , واللجام , والسيف , والرمح , وأشباه ذلك" .

وفي "الموسوعة الفقهية" (1/263) : "إجارة المشاع : إذا كانت العين المتعاقد على منفعتها مشاعا ، وأراد أحد الشريكين إجارة منفعة حصته ، فإجارتها للشريك جائزة بالاتفاق . أما إجارتها لغير الشريك فإن الجمهور (الصاحبين من الحنفية والشافعية والمالكية وفي قول لأحمد) يجيزونها أيضا ؛ لأن الإجارة أحد نوعي البيع ، فتجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه ، والمشاع مقدور الانتفاع بالمهايأة [يعني ينتفع به كل واحد من الشريكين مدة معلومة] ، ولهذا جاز بيعه . جاء في المغني : واختار أبو حفص العكبري جواز إجارة المشاع لغير الشريك . وقد أومأ إليه أحمد ؛ لأنه عقد في ملكه يجوز مع شريكه ، فجاز مع غيره كالبيع ، ولأنه يجوز إذا فعله الشريكان معا فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفردا كالبيع " انتهى .

والمقصود هنا : تأجير حصتك من المحل فقط ، أو من المحل وما فيه من الأمور الثابتة كالأجهزة والمعدات والأرفف ونحوها .

وأما حصتك من البضاعة - إن وجدت - فلا يصح تأجيرها ؛ لأن الإجارة عقد على المنافع ، والبضاعة لا ينتفع بها إلا ببيعها ، بل تثمّن البضاعة ، وتباع على المستأجر - إن رغب في ذلك - ولو بثمن مقسط .
ويجوز أن توكّله في بيعها ، مجانا أو بأجرة ، حسبما تتفقان ، أو تأخذ بضاعتك وتبيعها لمن شئت .

والله أعلم .

 

الإجارة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب