تكبيرة الانتقال لمن أدرك الإمام راكعاً أو ساجداً

14-02-2010

السؤال 147702

لو أتيت والجماعة في الركوع والسجود فهل تكفي تكبيرة الركوع أو السجود أم لابد من تكبيرة قبلها للإحرام ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود؟

الجواب

الحمد لله.

"إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولاً أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها ، وإن لم يتيسر له ذلك أجزأته تكبيرة الإحرام على الصحيح ، ولكن إن أتى بهما جميعاً فهذا هو الأفضل والأكمل خروجاً من خلاف العلماء ، ثم ركع مع إمامه وتجزئه هذه الركعة ، وليس عليه قضاء الركعة .

وأما إذا جاء وهم سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجداً بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة ؛ لأنه فاته ركوعها وقيامها" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/904) .

أحكام الصلاة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب