الحمد لله.
أولا :
الوصية بحرمان الإناث من الميراث وصية جائرة محرمة ؛ لأنها تضاد القسمة التي قسمها الله تعالى وبينها في كتابه ، وتوعد من خالفها . قال تعالى بعد ذكر المواريث : (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء/13، 14
ولا يجوز للورثة أن يعملوا بهذه الوصية الجائرة ، بل يلزمهم إعطاء النساء حقهن من التركة .
وينبغي أن يُعلم أنه لا تجوز الوصية لوارث ، ذكرا
كان أو أنثا ؛ لما روى أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه
(2713) عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ
حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .
ولا تنفذ هذه الوصية إلا بموافقة الورثة ، لقول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : (لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة) رواه الدارقطني وحسنه
الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/58) : "إذا وصى لوارثه بوصية , فلم يُجزها
سائر الورثة , لم تصح ، بغير خلاف بين العلماء . قال ابن المنذر وابن عبد البر :
أجمع أهل العلم على هذا . وجاءت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فروى
أبو أمامة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (إن الله قد أعطى كل ذي
حق حقه , فلا وصية لوارث) . رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي ... وإن أجازها ,
جازت , في قول الجمهور من العلماء " انتهى .
وعليه فلو وصى الجد لأبنائه الذكور ، فهذه وصية لوارث ، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة وهم الإناث .
ثانيا :
قد أحسن والدك في عدم توصيته لأحد من الورثة ، وإذا لم يوص الميت فليس لأحد من الورثة أن يوصي عنه ، فكيف إذا كان يريد أن يوصي عنه بوصية ظالمة جائرة؟!
والواجب عليكم أن تقسموا التركة كما أمر الله تعالى ، وأن تعطوا كل ذي حق حقه .
والله أعلم .