أنا من سكان الأردن ونويت الذهاب إلى العمرة إن شاء الله وسوف أحرم من الميقات وأذهب إلى مكة . والسؤال : متى يجب علي دخول الحرم وأداء مناسك العمرة ؟ هل أدخل مباشرة ؟ أو أذهب إلى السكن وأغتسل وأنام وأستريح من السفر ، ومن ثم اذهب إلى الحرم وأعتمر ؛ لأن المسافة طويلة ومرهقة ، ولكي أؤدي مناسك العمرة وأنا نشيط ، مع العلم أنني سوف أحافظ على شروط الإحرام ومنها عدم لبس المخيط ولا التطيب...الخ .
الحمد لله.
السنة لمن جاء إلى مكة حاجاً أو معتمراً أن يبدأ أولاً بالمسجد الحرام ، فيطوف قبل أن يذهب إلى مكان آخر ؛ وذلك لما روى البخاري (1642) ومسلم (1235) عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ عليه الصلاة والسلام حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ) .
قال النووي رحمه الله : " حَدِيثُ عَائِشَةَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَوَّلِ دُخُولِهِ مَكَّةَ أَنْ لَا يُعَرِّجَ عَلَى اسْتِئْجَارِ مَنْزِلٍ وَحَطِّ قُمَاشٍ وَتَغْيِيرِ ثِيَابِهِ وَلَا شَيْءَ آخَرَ غَيْرَ الطَّوَافِ , بَلْ يَقِفُ بَعْضُ الرُّفْقَةِ عِنْدَ مَتَاعِهِمْ وَرَوَاحِلِهِمْ حَتَّى يَطُوفُوا ، ثُمَّ يَرْجِعُوا إلَى رَوَاحِلِهِمْ وَمَتَاعِهِمْ وَاسْتِئْجَارِ الْمَنْزِلِ " انتهى من "المجموع" (8/15) .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : " لم يبلغنا أنه حين دخل مكة لوى لشئ ولا عرج في حجته هذه ولا عمرته كلها حتى دخل المسجد ولا صنع شيئا حين دخل المسجد لا ركع ولا صنع غير ذلك حتى بدأ بالبيت ، فطاف هذا أجمع في حجه وفى عمرته "انتهى من "الأم" (2/185).
مما سبق يتبين أن السنة للمحرم أن يشرع في أعمال النسك من حين وصوله إلى الحرم ؛ وذلك تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم - كما سبق - ، ولأن طول الفصل قد يكون سبباً في الوقوع في محظورات الإحرام .
لكن إذا كان الإنسان متعباً من طول السفر ، وأخر العمرة لكي يرتاح ، فلا حرج في ذلك .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا قدم إلى مكة وهو متعب ، ولم يتمكن من أداء العمرة إلا في اليوم التالي ، فما حكم ذلك ؟ وهل يشترط أداء العمرة فور الوصول للمسجد الحرام؟
فأجاب :
" الأفضل للإنسان الذي أتى معتمراً أن يبدأ قبل كل شيء بالعمرة ، حتى قبل أن يذهب إلى بيته ، ويبتدىء بالعمرة لأنها هي المقصودة ، ولكنه إذا أخرها ، ولا سيما عند التعب ، حتى يستريح : فلا حرج عليه في ذلك ، وعمرته تامة " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ" (22/285) .
والله أعلم