الحمد لله.
لا حرج عليكما - بعد الزواج - أن ينفق عليكما والد الزوج ما دام غنياً قادرا على الإنفاق وابنه معسرا ، وهذه من النفقة الواجبة على الأب حتى يقدر ولده على الكسب .
وعلى الابن أن يسعى جادا في البحث عن عمل ؛ حتى لا يكون كلا على والده ، هو وزوجته .
قال المرداوي رحمه الله :
" يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إعْفَافُ مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ مِنْ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَالْأَبْنَاءِ وَأَبْنَائِهِمْ وَغَيْرِهِمْ , مِمَّنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمْ . وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ " انتهى .
"الإنصاف" (9/404)
وقال ابن قدامة رحمه الله :
" كُلُّ مِنْ لَزِمَهُ إعْفَافُهُ لَزِمَتْهُ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْإِعْفَافِ إلَّا بِذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ , أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ نَفَقَةُ زَوْجَةِ الِابْنِ . وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الِابْنَ كَانَ يَجِدُ نَفَقَتَهَا "
انتهى .
"المغني" (8/173) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إن كان الشاب عنده مال يكفيه لزواجه فهذا هو المطلوب : أن يتزوج به ، وإن لم يكن عنده مال وجب على أبيه أن يزوجه إذا كان قادراً على ذلك ، كما يجب عليه أن ينفق عليه طعاماً وشراباً وكسوةً وسكنا ، ولا يحل لأحد أغناه الله وبلغ أبناؤه سن النكاح وطلبوا منه ذلك إما بأقوالهم الصريحة وإما بأفعالهم الدالة على طلب النكاح لا يحل له أن يمتنع ، بل يجب عليه أن يزوجهم ، فإن لم يفعل فهو آثم ، ولا يبارك الله له في ماله " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (9/492) .
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله :
" المحتاج من الأولاد وليس لديه عمل يكتسب من ورائه فأبوه القادر ملزم بالإنفاق عليه " انتهى .
"فتاوى الشيخ عبد الكريم الخضير" (ص 23) .
والله تعالى أعلم .