حكم التعامل ببطاقة ائتمان البنك الأهلي مسبوقة الدفع
أستخدم بطاقة ماستر كارد مسبقة الدفع من البنك الأهلي تفادياً للبطاقات الإئتمانية الأخرى وحرصاً بأن لا أقع في الربا والغرض منها هو الشراء عن طريق الإنترنت.
ولتتضح ماهية هذه البطاقة، هي بطاقة ماستر كارد تصدر من البنك بدون أي رصيد، وفي حالة الإستخدام أقوم بشحنها عن طريق تحويل مبلغ من الحساب العام إلى حساب البطاقة ثم أقوم بالشراء من الإنترنت أو أي عملية أخرى
وهذه الطريقة تجعلني أتحكم بحسابي والبنك لا يقوم بدفع المبلغ عني في حال أن الرصيد لا يكفي لشراء بضاعة بل العملية تُرفض وعلى حسب إفادة موظف البنك أنه في حال أن البنك دفع عنك المبلغ فإنه يطالب لنفس المبلغ ولا يزيد عنها.
وقيمة الإشتراك لهذه البطاقة ٢٠٠ ريال كل سنتين.
السؤال هنا : ما حكم هذه البطاقة من ناحية الرسوم ؟ حيث إنني سمعت بأنه لا تجوز في حال تجاوز رسوم البطاقة لـ ٣٥ ريال.
مع العلم أن هناك بنوك أخرى تصدر البطاقة بدون رسوم مدى الحياة ولكن بشرط تحويل الراتب لهم، وأنا مرتاح مع بنكي الحالي.
الجواب
الحمد لله.
لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان مسبوقة الدفع ، ولا حرج في أخذ الجهة المصدرة
لها رسوما تزيد على التكلفة الفعلية ؛ لأنها رسوم في مقابل تقديم هذه الخدمة ،
وإنما منعت الزيادة على التكلفة الفعلية في حال البطاقة غير المغطاة سواء كان في
رسم إصدارها أو في رسم السحب بها ؛ لأن إعطاء البنك المال للعميل في حالة البطاقة
غير المغطاة : إقراض له ، فلا يجوز أن يأخذ البنك فائدة أو ربحا على هذا القرض ،
ويجب أن يقتصر على أخذ التكلفة الفعلية التي يدفعها لجهة الإصدار .
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة :
" ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة ربوية على أصل
الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا
فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون
بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضٌ من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً
إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط
بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة ( يعني إذا زادت الرسوم عن الخدمات ) لأنها من
الربا المحرم شرعاً " انتهى .
وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم (
97530 ) .
كما ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (101947)
.
والله أعلم .