عندي معرفة بسيطة ببيع المرابحة ، والرجاء توضيحها بشكل يبعدنا عن الحرام .
أنا موظف في مؤسسة ويوجد عندنا نظام مرابحة ، وأريد بناء منزل ، وتقدمت بطلب قرض مرابحة ، ولدي بعض الاستفسارات :
1- هل مجرد عقد المؤسسة مع تاجر مواد البناء يكفي أم يجب نقل المواد إلى مكان آخر .
2- الآن مواد البناء عندنا غالية فهل يجوز عندما يصدر القرض بأن أطلب من التاجرالذي اشترت منه المؤسسة أن يبقي معه الدراهم عندما ترخص ، وكذلك أريد أن تبدأ الإجازة لمباشرة العمل ، وشكرا .
الحمد لله.
أولا :
صورة بيع المرابحة : أن تتفق مع مؤسسة أو مصرف على شراء سلعة معينة ، كسيارة أو مواد بناء ، مع وعد المؤسسة بأنه في حال شرائها للسلعة وتملكها لها ، أن تشتريها منها بربح معين . وليس في المرابحة قرض ، وتسمية العملية بأنها قرض ، خطأ ، إلا إذا كانت المرابحة فاسدة ولم تقم المؤسسة بشراء السلعة لنفسها بل اكتفت بتمويل العميل أي إعطائه المال ، فهذا قرض ، وهو قرض ربوي محرم لأن المؤسسة تطالب العميل بسداد القرض وزيادة .
وأما المرابحة الصحيحة فتتم عبر الخطوات التالية :
1- إخبار المؤسسة بالسلعة التي ترغب في تملكها .
2- قيام المؤسسة بشراء هذه السلعة لنفسها .
3- قبض المؤسسة للسلعة ونقلها من محل التاجر ، ولا يجوز أن تبيع السلعة للعميل قبل قبضها .
4- بيع السلعة على العميل بعد حوزها وقبضها .
5- إذا باعت المؤسسة السلعة لك ، جاز أن تستخدمها في بناء البيت ، وجاز أن تبيعها في السوق لتحصل على النقود ، بشرط أن تبيعها لجهة لا علاقة لها بالمؤسسة ولا بالتاجر الذي باع على المؤسسة . ويشترط أيضا : أن تبيعها بنفسك ، ولا يجوز أن توكّل المؤسسة في بيعها عنك .
فإذا توفرت هذه الشروط ، كانت المرابحة صحيحة .
والدليل على أن المؤسسة يلزمها قبض السلعة ونقلها عن محل التاجر : ما روى أحمد (15399) والنسائي (4613) أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا ، وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ ؟ قَالَ : (فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (342) .
وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه (نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) وصححه ابن حبان والحاكم وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : (وأحسب كل شيء مثله) ، أي : لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم : (119485) ورقم : (36408) .
ثانيا :
لا علاقة بينك وبين التاجر الذي يبيع مواد البناء ، فليس لك أن تطلب منه الاحتفاظ بالدراهم إلى انخفاض الأسعار ، لأن المرابحة الصحيحة - كما سبق - لابد أن يتم فيها شراء المؤسسة من التاجر ، فإذا اشترت المؤسسة السلعة وحازتها ، جاء دورك وهو شراؤها من المؤسسة .
وإذ كان سعر المواد مرتفعا ، فلك أن تتنظر انخفاض السعر ، ثم تتقدم بطلب المرابحة .
والله أعلم .