الحمد لله.
ثانياً :
إذا طلق الرجل امرأته ثم أراد أن يرجعها ، فلا يخلو الأمر من حالتين :
الأولى : أن يرجعها بعد انتهاء العدة ، ففي هذه الحال لا بد من عقد جديد ومهر جديد
وولي وشاهدين ، ولا بد في هذه الحالة من رضا الزوجة ووليها .
الثانية : أن يرجعها في العدة ، ففي هذه الحال تكون الرجعة من غير عقد ولا مهر ،
ولا يشترط رضا الزوجة ولا رضا وليها .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (75027)
.
ثالثاً :
إذا طلق الرجل زوجته ، وكان عليه دين لها من مهر مؤخر ، أو كان ذلك المهر أثاثاً ،
ثم أراد أن يرجعها بشرط أن تتنازل عن ذلك المهر ، فإن الرجعة تصح إذا رضيت المرأة ؛
لأن الحق لها ، وقد أسقطته ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى
شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وقد ترى المرأة أن بقاءها مع زوجها خير لها من الطلاق ، فتتنازل عن بعض حقها للزوج
من أجل أن يمسكها ولا يطلقها ، وفي هذا نزل قول الله تعالى : (وَإِنْ امْرَأَةٌ
خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) النساء/128 ، قالت عائشة رضي
الله عنها : (هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا
فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا
تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ
وَالْقِسْمَةِ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ
يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) . رواه البخاري (5206) .
والله أعلم