الحمد لله.
أولا :
لا شك أن هذه العلاقة من الأمور المنكرة المحرمة ، وهي من ظلم المرأة لنفسها ، ودينها ، وظلمها لزوجها ، لأن هذا من الخيانة القبيحة التي يأنف منها عامة الناس إلا من شذ .
والواجب عليك أن تحول بين والدتك وهذه العلاقة المحرمة بكل وسيلة ممكنة ، ومن ذلك :
1- نصحها وتذكيرها ، وتخويفها وتهديدها بكشف أمرها إن استمرت في علاقتها .
2- مراسلة الشاب على هاتفه أو بريده ، وتهديده بفضحه وفضح من يتعامل معها ، ولعل الأفضل أن يتم ذلك من بريد أو هاتف غير هاتفك ، وأنت أدرى بالمناسب من ذلك .
3- إذا لم تفلح هذه الوسائل ، فلك أن تخبر أخوالك ليأخذوا على يديها ويحولوا بينها وبين المعصية .
4- ينبغي أن تجعل إخبار والدك هو آخر الحلول ، لما قد يترتب على إخباره من الطلاق وانهيار الأسرة .
ثانيا :
لا يسقط حق الأم في البر ، ولو صدر منها هذا المنكر القبيح ، ومن البر بها حجزها ومنعها من الحرام ، ولو كان ذلك بقطع الإنترنت عنها أو حرمانها من الهاتف .
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن امرأة مزوَّجة ، ولها أولاد فتعلقت بشخصٍ
أقامت معه على الفجور ، فلما ظهر أمرها : سعَت في مفارقة الزوج ، فهل بقيَ لها حق
على أولادها بعد هذا الفعل ؟ وهل عليهم إثم في قطعها ؟ وهل يجوز لمن تحقق ذلك منها
قتلها سرّاً ؟ وإن فعل ذلك غيره يأثم ؟
فأجاب : " الواجب على أولادها وعصبتها : أن يمنعوها من المحرمات ، فإن لم تمتنع إلا
بالحبس : حبسوها ، وإن احتاجت إلى القيد : قيَّدوها ، وما ينبغي للولد أن يضرب
أمَّه ، وأمَّا برُّها : فليس لهم أن يمنعوها برَّها ، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث
تتمكن بذلك من السوء ، بل يمنعوها بحسب قدرتهم ، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة رزقوها
وكسوها ، ولا يجوز لهم إقامة الحد عليها بقتلٍ ولا غيره ، وعليهم الإثم في ذلك "
انتهى من "مجموع الفتاوى" ( 34 / 177).
نسأل الله تعالى أن يرفع عنكم البلاء والمكروه ، وأن يجنبكم الشرور والآثام .
والله أعلم .