الحمد لله.
أولا :
قول زوجك : "طلاق ثلاثة ما أنت بايتة في البيت انهارده" هو من الحلف بالطلاق ، وقد
ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع هذا الطلاق عند الحنث .
وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - إلى أن هذا الحلف
فيه تفصيل ، يرجع إلى نية القائل ، فإن قصد ما يقصد باليمين وهو الحث على فعل شيء ،
أو المنع من فعل شيء ، أي أراد إخراجك من البيت ولم يرد الطلاق في حال عدم خروجك ،
فإن هذا حكمه حكم اليمين ولا يقع به طلاق ويلزمه كفارة يمين عند عدم خروجك .
وإن قصد بذلك وقوع الطلاق طلقت زوجته عند حصول الحنث . وهذا هو القول الراجح ، وبه
أخذ جمع من أهل العلم ، وأمر النية لا يعلمه إلا الله الذي لا تخفى عليه خافية ،
فليحذر المسلم من التحايل على ربه ، ومن خداع نفسه .
وفي حال وقوع الطلاق : تقع طلقة واحدة ؛ لأن طلاق الثلاث محرم ، ولا يقع به إلا
واحدة على الراجح .
ثانيا :
إن قصد الزوج بعدم بياتك في البيت خروجك منه إلى أي جهة ، فخرجت كما ذكرت إلى وقت
الشروق ، لم يحنث ، ولم يلزمه شيء ؛ لتحقق ما أراد .
وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ، ويتجنب استعمال الطلاق عند الخلاف والشجار .
والله أعلم .