إذا ورثت الأم من ابنتها المتوفاة ، ثم ماتت الأم ، هل يعود ميراثها من ابنتها إلى أولاد تلك البنت ؟
لو أن امرأةً ماتت وخلّفت تركة فأخذت الأمّ نصيبها، ثم بعد ذلك ماتت الأمّ، فهل يعود هذا النصيب إلى أبناء بنتها (المتوفاة) ؟ لأنهم يُعتبرون أيتاماً من جهة أمّهم وهم أحق الناس بمال والدتهم..
الجواب
الحمد لله.
إذا ورثت الأم من ابنتها المتوفاة ، ثم ماتت الأم ، لم يرجع نصيبها من ابنتها إلى
أولاد هذه البنت ، ولا يرثونها ، وإنما يرثها ورثتها الشرعيون ، الذين يرثون بفرض
أو تعصيب ، أما أولاد بنتها فلا يرثونها ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا
يرثون إلا إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبات .
قال ابن قدامة رحمه الله : " فمتى خلّف الميت عصبة ، أو ذا فرضٍ من أقاربه ، أخذ
المال كله ، ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي الأرحام " انتهى .
"المغني" (6/209) .
وقول السائل : " وهم أحق الناس بمال والدتهم " . فيقال : لم يعد المال مال والدتهم
، لأن الإنسان إذا مات انتقلت أمواله إلى ورثته ، وقد أعطى الله تعالى كل ذي حق حقه
.
كما أن قوله : " لأنهم يُعتبرون أيتاماً من جهة أمّهم " فيه نظر ؛ لأن اليتيم هو من
مات أبوه وهو دون البلوغ . وقَال ابْنُ السِّكِّيتِ : " الْيَتِيمُ فِي النَّاسِ
مِنْ قِبَل الأَْبِ ، وَلاَ يُقَال لِمَنْ فَقَدَ الأُْمَّ مِنَ النَّاسِ يَتِيمٌ "
انتهى .
راجع : "الموسوعة الفقهية" (45/254) .
والله أعلم .