حكم خلع النقاب في البلاد الأجنبية
أنا محتارة جدا وأحب أن أعرف الحكم ، خلعت النقاب بسبب نظرة الناس إلي لأن زوجي قال أنا لا أحب انظر إليك لان كل الناس تنظر إلي وتستغرب زوجي حكم عليا بخلعه لأنه قال أردت أبعدك عن الأنظار ولكنك لفتي أنظارهم إليك بالنقاب فخلعت النقاب وأنا حزينة جدا علي ما فعلت ولاكن زوجي قال لي اكتفي بالعباية الإسلامية والحجاب مع الحشمة الكاملة دون وجهي ماذا افعل ما حكم ؟؟ هل يجوز ذالك أم لا ؟؟
وهل يجوز أن نلبس جاكت فوق العباية أيام البرد لاني سمعت أن الجاكت لا يجوز لأنه يبين كتف المرأة وشكل جسمها ؟ وما حكم أني أقود لوحدي للشغل وأعمل لوحدي في محل ؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب
الحمد لله.
أولا :
يلزم المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ، ومن ذلك الوجه ، على القول
الراجح ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (11774) .
وعلى المرأة أن تتمسك بذلك ولو كانت في مجتمع غير مسلم ؛ طاعة لربها ، وتمسكا
بدينها ، ولا يضرها نظر الناس أو استغرابهم ، وغالبا ما يقل هذا الاستغراب بعد مدة
، حين تُعرف المرأة في منطقتها والمحيط الذي حولها .
وقد اشترط الفقهاء لجواز إقامة المسلم ببلاد الكفر : أن يكون المسلم قادرا على
إظهار دينه ، فإن عجز عن إظهار دينه ، حرم إقامته فيها ، ولزمته الهجرة إن استطاعها
.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (146854)
.
ثانيا :
لا حرج في لبس الجاكيت أيام البرد ، على أن يلبس تحت الخمار ، وحينئذ ينتفي المحذور
من ظهور حجم الكتفين وشكل الجسم . فإن لم تتمكن من لبسه تحت الخمار ، فليكن جاكيتا
واسعا لا يظهر الحجم الحقيقي .
ثالثا :
يجوز للمرأة أن تعمل بمفردها في محل ، إذا أمنت على نفسها ، واجتنبت الخلوة مع
الرجال الأجانب ، بترك الباب مفتوحا أو بكون المحل بواجهة زجاجية ، ونحو ذلك ،
وتقتصر في الكلام على ما تدعو إليه الحاجة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : سمعت أنه يجوز للمرأة أن تعمل في البيع والشراء
فهل هذا جائز مع التزامي بالحجاب؟
فأجاب : "نعم ، يجوز أن تتعامل المرأة بالبيع والشراء والتأجير والإيجار بشرط ألا
يترتب على ذلك محظور شرعي ، ومازال المسلمون يعملون ذلك ، فها هي عائشة أم المؤمنين
رضي الله عنها جاءتها بريرة تستعينها على مكاتبتها ثم اشترتها عائشة من أهلها ،
وكذلك الناس الآن في الأسواق تأتي المرأة وتشتري من صاحب الدكان فيبيع عليها ،
وكذلك قد تكون المرأة لها عقار تؤجره ، المهم أن بيع المرأة وشراءها لا بأس به لكن
بشرط ألا يترتب عليه محظور شرعي فإن ترتب عليه محظور شرعي بحيث تختلط بالرجال
اختلاطا محرما فإن ذلك لا يجوز" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
.
والله أعلم .