لقد توفي زوجي ، وأنا معتدة في بيت أهلي حسب آراء المفتين ، وأمي تتضايق من كثرة الزوار ، وأخواني يسكنون بجوار منزل والدي ، والجدار بين منزل والدي وأخي مشترك ، هل يجوز لي أن اذهب إلى بيت أخي لأستقبل فيه ضيوفي حتى لا تنزعج أمي ثم أعود لبيت أهلي بمجرد أن يذهب ضيوفي؟ فالجدار واحد ويسعني الذهاب من دون حجاب لملاصقته لبيت والدي ، فهل يجوز؟
الحمد لله.
المرأة المعتدة من وفاة زوجها لها أن تخرج من بيتها في النهار لحاجة ، ولا تخرج منه ليلا إلا لضرورة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) : " وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا) . رواه النسائي وأبو داود . وروى مجاهد قال : (استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها) . وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/ 440) " : الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .
وعليه ؛ فيجوز لك الخروج إلى بيت أخيك نهارا لاستقبال من يزورك إذا كانت زيارته تسبب الضيق والأذى لوالدتك .
وانظري الأشياء التي تمتنع عنها المرأة المعتدة ، في جواب السؤال رقم : (10670) ورقم : (128534) .
والله أعلم .