حكم إدخال شريك جديد على الشركة دون علم البقية

23-08-2010

السؤال 152290

أنا صاحب عمل ولى شركاء ولكني أنا الذي أدير هذا المكان ، اعمل بمبلغ استثمار بسيط أخذت من أحد الناس مبلغ من المال لكي أزيد الاستثمار واتفقت معه على الآتي له ثلث الربح في ماله وعدم التحمل في حالة الخسارة للمكان ثلث الربح في مال هذا الشخص لي أنا لشخصي ثلث الربح في مال هذا الشخص وفى حالة الخسارة انا شخصيا أتحمل هذه الخسارة مع العلم أن الشركاء ليس لهم دراية بهذا الأمر مع أن هذا الأمر سوف يضيف للمكان إضافة كبيرة من ناحية النهوض بسرعة أعلى بكثير في التسويق والربح

الجواب

الحمد لله.


أولا :
لا يجوز ضمان رأس مال أحد الشركاء في الشركة ، بل تدخل الخسارة عليهم جميعا بقدر أموالهم .
فإذا كان شريكك له عشر المال مثلا ، تحمّل عشر الخسارة ، وإذا كان له نصف المال ، تحمل نصف الخسارة وهكذا ، ولا يجوز أن تشترط تحمل الخسارة كلها بمفردك .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/22) : " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله , فإن كان مالهما متساويا في القدر , فالخسران بينهما نصفين , وإن كان أثلاثا , فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة , والشافعي وغيرهما ...
والوضيعة في المضاربة على المال خاصة , ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال , وهو مختص بملك ربه , لا شيء للعامل فيه , فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .
ثانيا :
يلزم إعلام الشركاء بدخول هذا الشريك الجديد ، ما دامت الأموال تستثمر في مشروع مشترك ، ولا يجوز الاستئثار بشيء من الربح دونهم ، بل يشترك الجميع في الربح بحسب اتفاقهم .
وعليه ، فلتصحيح المعاملة ، يلزم ما يلي :
1- موافقة الشركاء على دخول المشترك الجديد معهم .
2- أن يُحدد له نسبة معلومة من الربح ، كالثلث أو النصف أو أقل أو أكثر ، وهذه النسبة تكون من الأرباح التي يقدرها الله ، لا من رأس ماله .
3- عدم ضمان رأس المال لأحد من الشركاء .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (65689) ورقم : (145181) .


والله أعلم .

الشركة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب