الإخوة الأشقاء يحجبون بابن الابن
توفي وترك أخوة أشقاء ذكور ، وإناث ، وأبناء ابن ، وأبناء بنت ، فمن يرث؟
الجواب
الحمد لله.
إذا توفي الرجل وترك إخوة أشقاء ، وأبناء ابن ، وأبناء بنت ، فإن تركته يرثها أبناء
الابن فقط ، ولا شيء للإخوة الأشقاء لأنهم محجوبون بأبناء الابن ، ولا شيء لأبناء
البنت ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ولا ميراث لهم مع وجود العصبة .
قال ابن قدامة في "المغني" (6/ 209) : " فمتى خلّف الميت عصبة , أو ذا فرضٍ من
أقاربه , أخذ المال كله , ولا شيء لذوي الأرحام ، وهذا قول عامة من وَرَّث ذوي
الأرحام " انتهى.
وقال في "مطالب أولي النهى" (4/ 567) : "ويسقط الإخوة الأشقاء ذكوراً كانوا أو
إناثاً باثنين : بالابن وإن نزل ، ويسقطون أيضا بالأب ....... حكاه ابن المنذر
إجماعاً " انتهى .
والله أعلم .