يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه
هل أخوات زوجة الأب محرمة على أبناء الأب من زوجة أخرى؟
الجواب
الحمد لله.
أخت زوجة الأب ليست من المحارم ، فيجوز للابن أن يتزوجها ، لدخولها في قول الله
تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُم )
النساء/ 24 .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يحل للابن أن يرى أخت زوجة أبيه ولا أمها ؛ لأنه يحل له نكاحهما " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /359) .
وقالوا أيضا :
" يجوز للابن أن يتزوج أخت زوجة أبيه إذا لم تكن أخت أمه ؛ لأن الأصل الجواز ، ولم
يوجد مانع يوجب العدول عنه " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (18 /370) .
وسئل العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله :
إن لأبي امرأة وله منها أولاد، ولزوجته هذه أخت، فهل يجوز أن أتزوج أخت زوجة أبي،
علماً أن إخواني من زوجة أبي ينادونها يا خالة، وطبعاً هي محرمة عليهم لأنها خالتهم
أخت أمهم، فهل تحرم علي لأني أخوهم، وهل يصبح تقديرها بالنسبة لي يعادل تقدير
الخالة الأصلية أم لا؟
فأجاب :
" لا ، بالنسبة للسائل لا ، ليست خالة له ، لك أيها السائل أن تتزوج هذه المرأة
التي هي خالة إخوتك من أبيك ، لا بأس ، أنت أجنبي عنها وهي أجنبية منك " انتهى من
موقع الشيخ .
www.binbaz.org.sa/mat/19392
والله أعلم .