حكم وضع الميت في القبر مستلقياً على ظهره

18-07-2010

السؤال 154036

ما حكم وضع الميت في القبر مستلقياً على ظهره ؟

الجواب

الحمد لله.


لا يجوز وضع الميت في القبر مستلقياً على ظهره ، بل لا بد من توجيهه للقبلة ؛ لما رواه عمير بن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البيت الحرام : (قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا) رواه أبو داود (2874) ، وحسنه الشيخ الألباني في "الإرواء" (3/154) .

والأفضل أن يوضع على جنبه الأيمن ، فإن وضعه على جنبه الأيسر جاز ذلك ، وكان تاركاً للأفضل .

جاء في "حاشية ابن عابدين" (2/236) : "ويوجه إليها وجوباً ، وينبغي كونه على شقه الأيمن..." انتهى .

وقال النووي رحمه الله : "يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة...، واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن ، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز ، وكان خلاف الأفضل.." انتهى من "شرح المهذب" (5/258) .

وقال المرداوي رحمه الله : قوله : "وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب ، بلا نزاع ، وكونه مستقبل القبلة واجب ، على الصحيح من المذهب.." انتهى من "الإنصاف" (2/546) .

وقال البهوتي رحمه الله : "ويجب أن يستقبل بالميت القبلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة (قبلتكم أحياء وأمواتاً) ، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف " انتهى من "دقائق أولي النهى" (1/372) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : على أي جنب يوضع الميت ؟
فأجاب : "يستحب أن يوضع على جنبه الأيمن ، ويجب أن يوضع مستقبل الكعبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكعبة قبلتكم أحياءً وأمواتاً) انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (17/182).

فإن دُفن الميت إلى غير جهة القبلة وجب أن ينبش القبر ، ويوجه الميت إلى جهة القبلة ، إلا إذا كان قد مضى مدة على دفنه وتغير فلا ينبش .

جاء في "مغني المحتاج" (2/35) : "...، فلو وجه لغيرها نبش ووجه للقبلة وجوباً إن لم يتغير ، وإلا فلا ينبش" انتهى .

وقال المرداوي رحمه : "..، فعلى المذهب : لو وضع غير مستقبل القبلة نبش على الصحيح من المذهب قال ابن عقيل : قال أصحابنا : ينبش إلا أن يخاف أن يتفسخ " انتهى من "الإنصاف" .

والله أعلم

الجنائز وأحكام المقابر
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب