الحمد لله.
قال الكاساني رحمه الله: " ثم يوضأ وضوءه للصلاة...; ولأن هذا سنة الاغتسال في حالة الحياة فكذا بعد الممات " انتهى من " بدائع الصنائع " (1/300) .
وقال ابن المواق رحمه الله : " المشهور استحباب أن
يوضأ الميت قبل أن يغسل " انتهى من " التاج والإكليل " (3/29) .
وقال البهوتي رحمه الله : " ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته، كوضوء حدث " انتهى من " كشاف القناع "(2/94) .
ودل على استحباب هذا الوضوء من السنة حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته : ( ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ) رواه البخاري (167)، ومسلم (939) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : يستحب أن يكون الابتداء - بعد الاستنجاء وإزالة القذر - بالتوضئة . وليس على سبيل الوجوب بدليل أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يغسل الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة فمات، فقال: ( اغسلوه بماءٍ وسدر ) ، ولم يقل: وضئوه، فدل على أن الوضوء ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب " انتهى من " الشرح الممتع " (5/130)
والله أعلم