هل يصح عقد نكاح امرأة مسلمة وليُّها في النكاح منتسب للطريقة البرهانية ؟
ما حكم المرأة المتمسكة بمنهج السلف ويزوِّجها والدها المتصوف وطريقته " البرهانية " هل الزواج صحيح ؟ .
الجواب
الحمد لله.
الطريقة " البرهانية " إحدى الفرق الصوفية ، وهي تنسب لمؤسسها " محمد عثمان عبده
البرهاني " السوداني المولد ، وهي مشتملة على كثير من الضلالات والانحرافات ، منها
:
1. يزعم " محمد عثمان عبده البرهاني " شيخ الطريقة أن ملَك الموت قال له : " لا
يقبض روح من قرأ ورد البرهانية المسمَّى بالحزب السيفى " ! .
2. يزعم " محمد البرهاني " أن " علي الميرغني " قبض روح أحد مريديه وقد أعادها له
هو وأحياه مرة أخرى ! وكان النبي صلى الله عليه وسلم شاهداً وحاضراً للمشهد ! .
3. يزعم " محمد البرهاني " أن " إبراهيم الدسوقي " تكلم مع الله في عالم الأرواح
وطلب منه أن يزيد له في جسمه حتى يملأ النار وحده ! ولا يدخلها أحد ! .
4. الاعتقاد بالتمائم والحُجب والطلاسم والشعوذة .
كما في كتابه " قبس من نور " (في ص 86 ، 87 ) .
5. اشتمال الطريقة على أوراد وأذكار شيطانية .
ومن ذلك :
ما قاله " محمد البرهاني " :
يقول الذاكر ! : " وكان الله قويّاً عزيزاً بها بها بها بهيا بهيا بهيا بهيات بهيات
بهيات القديم الأزلي " ! .
وقال :
ويقول الذاكر البرهاني : " وكرب كدٍ كدٍ كردد كردد كرده كرده ده ده ده الله " !
وهذا في كتابه " مجموعة أوراد الطريقة البرهانية " ( ص 26 ) و ( ص 28 ) .
ذكر هذه المخالفات وفنَّدها : الشيخ محمد مصطفى عبد القادر ، وتجد مقاله هنا :
http://www.saaid.net/feraq/sufyah/t/4.htm
وقد شكَّل "الأزهر" لجنة بعضوية الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار وكيل الأزهر في ذلك
الوقت - ديسمبر 1975 - وشارك فيها عـدد من العلماء - من بينهم الدكتور عبد الفتاح
بركة الأمين العام السابق لمجمع البحوث الاسلامية - وانتهى التقرير إلى أن هذه
الطريقة تردد أقوالا تصل إلى حد " الكفر الصريح " ، من خلال تأويل الآيات ، وتعطيل
ظاهر النص القرآني ، والإشارة إلى أن الوحى يداعب شيخ الطريقة ، وأن الشيخ يفهم
أسرار القرآن أفضل من غـيره ، وأنه " نائب " الرسول في التبليغ ، وأنه مظهر الله في
الكون ، فضلا عن عشـرات السقطات فى حـق الرسول والوحى والإسراء والمعراج وبعض
الغيبيات والتكاليف الشرعية .
http://www.islamweb.net.qa/ver2/archive/readArt.php?lanhg=A&id=12230
ولكن ... لا يعني ذلك أن كل من انتسب إلى هذه الطريقة فهو كافر ، فقد يكون جاهلاً
أو متأولاً ، أو لا يعتقد هذه الاعتقادات ، وإنما وافقهم على بعض البدع فقط .. ونحو
ذلك .
فلا يحكم على المسلم بالكفر إلا إذا اعتقد أو قال أو فعل ما هو كفر بعد قيام الحجة
عليه .
وعلى هذا ، فالأصل أن النكاح الذي تم صحيح ، ولا يحكم ببطلانه .
وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الكافر إذا تولى عقد النكاح لابنته
المسلمة ، أن النكاح صحيح ، وقال : "لا يظهر بطلان العقد ، فإنه ليس على بطلانه
دليل شرعي" انتهى من الاختيارات صـ 298 .
وهذا القول فيه سعة ومخرج لمن ابتليت بولي ينتسب إلى الفرق الضالة ، فسواء حكم
بكفره أو ببدعته فإنه إذا عقد النكاح لموليته صح النكاح ، وإن أمكن أن لا يتولى
العقد أو أمكن أن يجريه غيره من أولياء المرأة ممن حسن اعتقاده ، فهذا أولى وأكمل –
ولا يبعد أن يقال بوجوبه - سواء أجراه قبل عقد الأب أو بعده ، بشرط أمن الفتنة
والقطيعة والشر .
والله أعلم