هل تبطل صلاة الرجل إذا مرت أمامه امرأة من محارمه؟
ما حكم المصلي الذكر اذا مرّ بين يديه أمه أو أحد من محارمه فهل حكمه
مثل المرأة الاجنبية؟
الجواب
الحمد لله.
إذا مر بين يدي المصلي أحد محارمه كأمه أو زوجته أو أخته ، قطعت صلاته كمرور المرأة
الأجنبية سواء .
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرور المرأة بين يدي المصلي يبطل صلاته
، فهل هذا ينطبق على الأم والزوجة والأخت ؟
فأجاب : " الحديث المذكور عام ، يعم الأم والأخت والبنت والزوجة وغيرهن ، لعدم ما
يدل على التخصيص " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (29 /332) .
والله أعلم .