هل يجوز له أن يزيد في مبلغ الفواتير ليأخذ المتضرر حقه من شركات التأمين ؟

26-01-2011

السؤال 159871

إن شركات التأمين في بلدنا لا ترجع إلا نسبة قليلة من الضرر الحاصل للسيارة ، وأنا صاحب محل قطع غيار سيارات ، ويأتيني الناس لأجعل لهم قيمةً مضاعفة للفاتورات حتى تسترجع أموالهم من شركات التأمين ، فمثلاً : تكون قيمة الضرر 100 ديناراً فلا ترجع الشركات إلا 15 ديناراً فيأتيني الناس حتى أكتب لهم فاتورة بقيمة 700 ديناراً حتى ترجع لهم الشركات كامل ضررهم ، فهل يجوز ذلك ؟

الجواب

الحمد لله.

يلزم التاجر أن يكون أميناً صادقاً في بيعه وشرائه ، وفيما يسجله ويدونه في فواتيره ، ولا يحل له أن يسجل خلاف الواقع ، لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير ، ولما فيه من الكذب ، وكون شركات التأمين لا تعوض التضرر تعويضاً كاملاً لا يبرر لك الكذب والإخبار بخلاف الواقع ، وهذه الفواتير قد تستغل استغلالاً سيئاً لأكل أموال الناس بالباطل ، فعليك بالصدق والتحري فيه ، وللزبون المتضرر أن يسعى لأخذ حقه من التأمين بالوسائل المشروعة .
والله أعلم

الأموال المحرمة
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب