نحن فى مكتب تحفيظ السيدات ، وهذا المكتب فوق المسجد ، غرفتان على مدخل المسجد ، هل يجوز الصلاة خلف الإمام لأنهم يقولون لا يجوز لأن هذا المكان ليس فوق المسجد تماماً ؟ وهل يجوز أن تصلِّي النساء مع بعضهن فى هذا المكان وفي وجود جماعة الرجال بالأسفل ؟.
جزاكم الله خيراً .
الحمد لله.
أولاً:
الأرض التي توقف لبناء مسجد عليها فيُبنى المسجد بالفعل فإن سقفه وما علاه يكون
تابعاً للمسجد ويأخذ حكمه ، وفي حال أن تكون الأرض ملكاً لشخص قد بَنى عليها بيتاً
له فأحبَّ أن يجعل مسجداً في أسفله : فلا يكون لسكنه حكم المسجد ، ومثله ما لو نوى
ابتداء بناء مسجد أسفل سكنه أو عمارته التجارية .
قال علماء اللجنة الدائمة : " إذا أنشئ بناء مسجد مستقلا : كان سقفه وما علاه
تابعاً له جارياً عليه حكمه ، فلا يجوز بناء سكن عليه لأحد ، أما إذا كان المسجد
طارئا على المسكن مثل ما لو أصلحت الطبقة السفلى من منزل ذي طبقات وعدلت لتكون
مسجداً : جاز إبقاء ما عليه من الطبقات مساكن لسبق تملكها على جعل الطبقة السفلى
مسجداً ، فلم يكن ما فوقه تابعاً له " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 6 / 244 ) .
وقالوا – أيضاً - : " إذا كان الواقع ما ذُكر من امتلاك المتبرع للأرض المذكورة ،
وهي ليست في الأصل موقوفة على مسجد : فلا مانع من إقامة المسجد على الدور الأول ،
وجعل الدور الأرضي محلات تجارية يعود ريعها للمتبرع ، وجعل الدور الثاني سكناً
للإمام والمؤذن ؛ لأن نية المتبرع بناء المسجد على هذه الصورة المذكورة ، ولما في
ذلك من المصلحة في إقامة المسجد بهذه المنطقة المكتظة بالسكان ، التي لا يوجد بها
مساجد " .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ
بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 218 ) .
فإذا تبيَّن أن مكتب تحفيظ القرآن ذاك تابع للمسجد
ومبني في أرضه الوقفية : فليس شرطاً حتى يكون له حكمه أن يكون محاذيا لمساحة المسجد
الأصلي ، أو أن يكون فوقه تماما ، بل يمكن أن يكون خلفه أو عن يمينه أو عن شماله ،
لكن يراعى في ذلك ألا يتقدم المأموم على مكان إمامه ، بل يكون خلفه ، أو مساويا له
عند التعذر . كما لا يضر عدم رؤيتكن للإمام أو للمأمومين ، ويكفي وصول صوت الإمام
لكنَّ لتقتدين به في صلاتكن .
قال ابن قدامة – رحمه الله - : " يجوز أن يكون المأموم مساوياً للإمام ، وأعلى منه
كالذي على سطح المسجد أو على دكة عالية أو رف فيه ، روي عن أبي هريرة أنه صلَّى
بصلاة الإمام على سطح المسجد ، وفعله سالم ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي " انتهى
من " المغني " ( 2 / 39 ) .
وينظر جواب السؤال رقم ( 36855 )
ورقم ( 3832 ) .
فإذا لم يكن الأمر كذلك وكان المسجد قد اتُّخذ للصلاة
بعد بناء المكتب – وقد يكون فوق المكتب شقق أو مكاتب – أو كان في نية واقف المسجد
أن يتخذ مكاتب وشقق فوقه : فلا يكون ما فوق المسجد تابعاً له ولا له حكم المسجد ،
فلا تصلِّين فيه مؤتمَّات بإمامه ، إلا إذا امتلأ مكان النساء في المسجد ، واتصلت
الصفوف بين هذا المكان ومكان صلاتهن في المسجد.
وللنساء في هذا المكان المنفصل عن المسجد أن يصلين مع أنفسهن جماعة ، حتى أثناء
انعقاد جماعة الرجال إذا لم يكن ذلك هناك تشويش من أحد الطرفين على الآخر.
وينظر جواب السؤال رقم (93369) و
رقم (45611) .
والله أعلم